responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 160
كيف وان الامر انما هو مساوق ل‌ (فرمان) بالفارسية، وهو يختص بما لو كان الطالب هو العالي دون السافل أو المساوي إذ لا يصدق (فرمان) على الطلب الصادر عن غير العالي. واما ما يرى من تقبيح السافل المستعلى فيما لو امر سيده بانك لم امرت سيدك و مولاك فانما هو على استعلائه وتنزيل نفسه عاليا الموجب لصدور الامر منه، لا ان التقبيح على امره، لصدق الامر عليه حقيقة بعد استعلائه. ومن ذلك البيان ظهر ايضا بطلان توهم كفاية احد الامرين في تحقق حقيقة الامر: اما العلوا والاستعلاء، وذلك فان غير العالي لا يكاد يصدق على طلبه الامر الذي هو مساوق (فرمان) ولو استعلى غاية الاستعلاء، كما ان العالي بمحض صدور الامر منه يصدق على طلبه وامره، الامر و (فرمان) وان لم يكن مستعليا في امره بل كان مستخفضا لجناحه. وعليه فما هو المعتبر في حقيقة الامر انما كان هو العلو خاصة، واما الاستعلاء زائدا عن جهة العلو فلا يعتبر فيه بوجه من الوجوه، كما هو واضح. الجهة الثالثة: في ان الامر هل هو حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي ؟ أو انه حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبي والاستحابي ؟ فيه وجهان: اظهر هما الثاني، لصدق الامر حقيقة على الطلب الصادر من العالي إذا كان طلبه استحبابيا حيث يقال له: انه امر وبالفارسية (فرمان) من دون احتياج في صحة اطلاق الامر عليه إلى رعاية عناية في البين، حيث ان ذلك كاشف عن كونه حقيقة في مطلق الطلب والا لكان يحتاج في صدق الامر وصحة اطلاقه على الطلب الاستحبابي إلى رعاية عناية في البين، كما هو واضح. ومما يشهد لذلك بل يدل عليه ايضا صحة التقسيم إلى الوجوب والاستحباب في قولك: الامر اما وجوبي و اما استحبابي، وهو ايضا علامة كونه حقيقة في الجامع بينهما. نعم لا اشكال في ظهوره عند اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بحيث لو اطلق و اريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، ومن ذلك ايضا ترى ديدن الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في الفقه في الاوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو الائمة عليهم السلام، حيث كانوا يحملون الاوامر الواردة عنهم على


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست