responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 157
المفعول كما يقال: امر يامر آمر مأمور بخلافه على كونه بمعنى الشئ فانه عليه يكون من الجوامد. وربما يشهد لذلك ايضا قضية الجمع فيهما، من مجيئه على الاول على الاوامر وان كان على غير القياس، وعلى الثاني على الامور، والجمع يرد الاشياء إلى اصولها وحينئذ فلا ينبغى الاشكال في كونه موضوعا بالخصوص للطلب ايضا. ثم ان محل الكلام في المقام انما هو الامر بمعنى الطلب دونه بمعنى الشئ فلابد حينئذ من بيان انه هل هو موضوع للطلب الحقيقي والارادة القائمة بالنفس بحيث كان القول أو الاشارة مبرزا لها وكاشفا عنها ؟ أو انه موضوع للطلب المبرز بالقول أي مفهومه المبرز بالقول أو بالاعم منه ومن الاشارة ونحوها ؟ أو انه موضوع لنفس ابراز الطلب بالقول أو الاشارة ؟ حيث ان فيه وجوها، ابعدها الاول، لما يرى من عدم صدق الامر على مجرد الارادة النفسانية الغير البالغة إلى مرحلة الابراز حيث لا يصدق على من كان طالبا لشئ من عبده ومريدا له منه بلا ابراز ارادته بالقول أو نحوه أنه آمر به، بل الصادق عليه انه طالب ومريد غير آمر، على ان لازم ذلك هو ان يكون استعماله دائما في غير معناه الموضوع له لان ما يجئ في الذهن عند الاستعمال لا يكون الا صورة الارادة ومفهومها لا حقيقتها وعليه فلا يكون استعماله في معناه الحقيقي الذي هو الارادة القائمة بالنفس. وحينئذ فبعد بطلان هذا المعنى يدور الامر بين كونه حقيقة في الطلب المبرز بما هو مبرز بالقول أو الاشارة بنحو خروج القيد ودخول التقيد أو كونه حقيقة في ابراز الطلب و هو القول الحاكي عنه، ولكل منهما وجه وجيه، وان كان قد يقال بتعين الاخير نظرا إلى ظهور العنوان وهو الامر في الاختيارية وكونه على الاخير اختياريا بتمامه من الابراز و التقيد بالطلب، بخلافه على الاول، فانه من جهة جزئه الركني وهو الطلب غير اختياري. ولكنه توهم فاسد، فان ما ذكر مجرد استحسان لا يثبت به الوضع خصوصا مع استلزام الاخير لعدم صحة الاشتقاقات منه باعتبار عدم كون معناه حينئذ معنى حدثيا قابلا للاشتقاق، لان ما هو المبرز حينئذ انما كان هو الهيئة ومعناه لا يكون الا معنى جامديا غير حدثي بخلافه على الاول فان المعنى عليه بنفسه يكون معنا حدثيا قابلا للاشتقاق منه. وما قيل من انه على الاول ايضا يلزمه خروج الصيغ كلها عن المصداقية للامر من جهة عدم كونها عبارة عن نفس الطلب وانما هي مبرزات عنه، مدفوع بانه لو سلم ذلك فانما يرد هذا المحذور لو لا كونها وجوها للطلب ولو من جهة شدة حكايتها عنه و


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست