responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 105
المعنى مع كونه مستقلا في ذاته أو بوصف كونه ملحوظا غير متعلق لارادة التفهيم رأسا فضلا عن تبعيتها في الاستقلال والضمنية لاستقلاله بحسب اللحاظ أو بحسب ذاته. ورابعها: ارادة الاستقلال حسب مرحلة ارادة الوجود والحكم أو الاعراض الخارجية كما في العام الافرادي في قبال عدم استقلاله بحسبه كما في العام المجموعي. فهذه محتملات أربعة متصورة فيما هو المراد من الاستقلال المبحوث عنه. واما مقام التصديق: فينبغي القطع بعدم إرادة الاستقلال بالمعنيين الاخيرين بل و خروجهما عن حريم النزاع، بداهة ان إرادة التفهيم باللفظ وكذا ارادة الحكم، انما هي من دواعى الاستعمال، ومن هنا قد يتحقق الاستعمال ومع ذلك لا يكون في البين ارادة ولا إرادة وجود أصلا، بل وخصوصا الاخير، حيث انه قد يكون إرادة الوجود متحققة بلا ذكر لفظ اصلا، وعليه فلا ينبغي توهم ارادة القائل بالامتناع مثل هذه الصورة خصوصا بعد اجتماع هذين المعنيين مع وحدة اللحاظ المتعلق بهما تفصيلا ام اجمالا عند تعلق ارادة الوجود بكل واحد منهما. واما ما يترائي من بعض التعابير من كون المعنيين كل واحد منهما بحيث يقع موردا للنفي والاثبات أو الحكم بهما، فالمراد منه هو الاستقلال في مرحلة النسبة الحكمية الكلامية الملازم مع الاستقلال بحسب اللحاظ باعتبار تفرعها على لحاظ المنتسبين، نظرا إلى ان استقلال المعنى بالاضافة إلى مثل هذه النسبة الكلامية فرع على لحاظ كل من المنتسبين مستقلا في مقام إرجاع المحمول إليه خصوصا مع اختلاف المنتسبين من جهة الايجاب والسلب، فان ايقاع الايجاب والسلب حينئذ لكل واحد منهما لا محالة يحتاج إلى لحاظ كل منهما بلحاظ مستقل بنحو يكون كل واحد منهما تمام الملحوظ في لحاظه، لا ان المراد هو استقلال المعنيين بحسب ارادة الوجود كما هو واضح. كيف وان لازمه هو خروج فرض استعمال اللفظ في المعنيين بنحو يكون كل واحد منهما متعلقا للحاظ مستقل إذا اعتبر تعلق حكم واحد بالمجموع كما في العام المجموعي عن حريم النزاع، مع انه كما ترى، إذ لا ينبغى الاشكال في دخول مثل هذا الفرض في مورد النزاع بينهم. وحينئذ يدور الامر في المراد من الاستقلال بين الاحتمالين الاولين، وهو استقلال ذات المعنى الملحوظ أو استقلاله بوصف الملحوظية الملازم مع الاستقلال بحسب اللحاظ. وحينئذ نقول: بانه لو كان المراد من الاستقلال عبارة عن استقلال المعنى المحلوظ


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست