responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 102
واما حل الاشكال: فهو ان القدرة الفعلية على الامتثال والعصيان انما تعتبر فيما لو كان الامر ان عرضيين، واما لو كان الامر ان طوليين فلا يعتبر فيهما الا القدرة الطولية، و حينئذ نقول: بان القدرة الطولية على عصيان الامرين كما كانت متحققة في المقام و مصححة للامر بايجاد شئ في واجب آخر كذلك متحققة في الامر بالضدين بنحو الترتب فتدبر. الامر العاشر لا ينبغى الاشكال في امكان الاشتراك بالنسبة إلى معنيين وازيد بل وقوعه ايضا في لغة العرب بل وفي غيرها من اللغات كما في لفظ شير بالفارسية الذي هو اسم للاسد الذي هو الحيوان المفترس واسم ايضا لللبن كقول الشاعر: (آن يكى شير است اندر باديه وان يكى شيراست اندر باديه) وحينئذ فدعوى امتناعه كما عن بعض مدعيا لاستلزامه الاخلال بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع بلا نصب القرينة على المراد و إستلزامه التطويل بلا طائل معها في غير محلها، لما عرفت من الوقوع الذي هو ادل دليل على امكانه. وحينئذ فما ذكر من المحذور على تقدير تماميته يكون من الشبهة في قبال البداهة، خصوصا مع عدم تماميته ايضا، حيث نقول: بانه كثيرا ما يتعلق الغرض بالاجمال المعلوم عدم حصوله غالبا الا بذلك، فلا يكون حينئذ اخلال بالغرض. واما حديث لزوم التطويل بلا طائل مع نصب القرينة فهو ايضا ممنوع إذا كان الاتكال على القرينة الحالية، مع لزوم الاحتياج على المجاز إلى قرينتين: احديهما صارفة والاخرى معينة للمراد، بخلافه على الاشتراك فانه لا يحتاج الا إلى قرينة واحدة معينة للمراد. نعم هنا وجه آخر للقول بالامتناع، وهو ان قضية الوضع حيثما كان عبارة عن نحو اختصاص خاص بين اللفظ والمعنى وكونه على نحو المرآتية والفناء لا مطلق الاختصاص ولو على نحو الا مارية، فلا جرم يلزمه امتناع اختصاص لفظ واحد بذلك الاختصاص الخاص بالمعنيين المتبائنين أو ازيد بنحو كان اللفظ مرآة وفانيا فيهما. ولكن يدفع هذا الوجه ايضا بانه انما يتوجه هذا المحذور فيما لو كان قضية الوضع


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست