responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 39
(وان وجد) بنحو لا ينطبق عليه اتصف بالفساد، وكذلك العمل الخارجي الصادر عن المكلف بترقب كونه مصداقا للصلاة أو الحج أو نحوهما قد يتصف بالصحة وقد يتصف بالفساد، لكن لا بما أنه وجود خاص ولا بلحاظ عنوان الحركة مثلا، فإنه بلحاظ هذا العنوان تام حيث ينطبق عليه عنوان الحركة ويترتب عليه اثرها، بل بلحاظ عنوان الصلاة المترقب انطباقها عليه، فإن كان بنحو ينطبق عليه العنوان المترقب اتصف هذا الوجود بالصحة، والا اتصف بالفساد.
فالصحة عبارة عن كون الموجود (الذي وجد بداعي انطباق عنوان خاص عليه) بحيث ينطبق عليه هذا العنوان المترقب ويترتب عليه اثره، والفساد عبارة عن كونه بحيث لا ينطبق عليه ذلك، فهما وصفان للموجودات لا للعناوين والمفاهيم، ولكن اتصاف الموجودات بهما انما هو بالقياس إلى العناوين المترقبة، وربما يكون موجود خاص بالقياس إلى عنوان تاما، وبالقياس إلى عنوان آخر غير تام، فيتصف بالصحة بالنسبة إلى الأول وبالفساد بالنسبة إلى الثاني وقد اتضح بما ذكرناه ان اتصاف الموجودات بالصحة والفساد ليس بلحاظ الآثار من دون توسيط العناوين، فان الآثار آثار لا محالة لعناوين خاصة، فالاتصاف بالوصفين انما يكون بالقياس إلى العناوين المترقبة، ولا محالة يترتب الأثر بعد تحقق العنوان الذي هو موضوع له.
ثم إن المهم في مسألة الصحيح والأعم انما هو تصوير الجامع بين الافراد والمراتب ولا سيما على القول بالأعم، (قال شيخنا الاستاد) في الكفاية (ما حاصله): انه لا اشكال في وجود الجامع بين الافراد الصحيحة وامكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن ونحوهما (انتهى).
(أقول): اما تصوير الجامع الذاتي بين افراد الصلاة مثلا فغير معقول، فان الصلاة ليست من الحقايق الخارجية، بل هي عنوان اعتباري ينتزع عن أمور متباينة كل واحد منها من نوع خاص وداخل تحت مقولة خاصة، وليس صدق عنوان الصلاة على هذه الأمور المتباينة

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست