responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 294
(نعم) حجيتها بالنسبة إلى الخارجيات لا تتصور الا بعد تشخيص الصغرى، فهاهنا مقامان:
مقام حجية العام بنفسه، ومقام حجيته بالنسبة إلى الخارجيات، والمحتاج إلى الصغرى هو الثاني دون الأول، فقول المولى: أكرم العلماء مثلا حجة على العبد ويجب عليه ان يتصدى لامتثاله وإن لم يعلم وجود عالم في الخارج فيجب عليه ان يتفحص عن وجودهم و عن حال من شك في كونه منهم.
(ومما يدل على ذلك) تمسكهم في عدم وجود نفس الكبرى بالاستصحاب ونحوه، فيعلم من ذلك كونها ذوات آثار فيستصحب عدمها لنفيها، ولو كانت الحجية مقصورة على صورة ثبوت الصغرى كان صرف الشك فيها كافيا ولم نحتج إلى اثبات عدمها بالاستصحاب.
كيف! وهل يعذر العبد إذا سمع من المولى أكرم العلماء وشك في عالمية زيد أو في أصل وجود العالم فترك الاكرام من غير فحص عن حال زيد أو عن وجود الموضوع معتذرا بعدم ثبوت الصغرى عنده، لا والله (والسر في ذلك) ان وظيفة المولى انما هي بيان الأحكام الكلية لا تعريف الصغريات وتشخيصها، فبعد وصول الكبرى إليه قد حصل كل ما هو من قبل المولى.
(ولذلك) بعينه نستشكل على ما ذكره الشيخ (قده) لاجراء البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، فان الظاهر عدم جريانها فيها، نعم يجرى فيها البراءة الشرعية.
(والحاصل) ان الكبرى الواصلة من قبل المولى حجة على العبد ويجب عليه التصدي لامتثالها والفحص عن وجود موضوعها من دون ان يحتاج في حجيتها إلى العلم بوجود الصغرى (نعم) في تشخيص حكم الموجود الخارجي نحتاج إلى العلم بمصداقيته لما هو عنوان الموضوع.
(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول): ان قوله لا تكرم الفساق من العلماء وان كان كليا ولم يثبت فردية مشكوك الحكم لموضوعه، ولكنه حجة صدرت عن المولى ويكون مفاده عدم وجوب الاكرام في جميع الافراد الواقعية للفاسق فيضيق بهذه الحجة الأقوى دائرة الموضوع الجدي في حكم العام وينحصر في غير من صدق عليه عنوان المخصص واقعا فكما يكون فردية مشكوك الحكم للمخصص مشكوكا فيها يكون فرديته لما هو المراد جدا

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست