responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 275
* (فصل) * إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كقوله: إذ بلت فتوضأ وقوله أيضا: إذا نمت فتوضأ [1] فهل يتداخل السببان: بمعنى انهما عند اجتماعهما يستعقبان وجوبا واحدا متعلقا بطبيعة الوضوء، أو لا يتداخلان بل يستعقب كل منهما وجوبا مستقلا، وعلى الثاني فهل يتداخل المسببان أعني الوجوبين في مقام الامتثال بمعنى كفاية الاتيان بالطبيعة مرة واحدة لامتثالهما أولا يتداخلان؟ وهذا ما اشتهر بينهم من أن الأصل تداخل الأسباب أو المسببات أو عدم التداخل، ومرادهم بالأصل ما يقتضيه القاعدة لولا ظهور الخلاف، فاختار جماعة منهم المحقق الخونساري التداخل، واختار المشهور عدمه، وفصل الحلي بين اتحاد جنس الشرط وتعدده.
(وليعلم) ان المسألة غير مبتنية على دلالة القضية على المفهوم وعدمها، فان النزاع هما انما هو في تداخل المنطوقين، وهذا بخلاف المسألة السابقة فإنها كانت مبتنية على ثبوت المفهوم، ولا ربط لاحدى المسألتين بالأخرى، فتفريع شيخنا الاستاد صاحب الكفاية النزاع في هذه المسألة على عدم اختيار الوجه الثالث في المسألة السابقة في غير محله [2].
(وكيف كان فنقول): استدل العلامة في المختلف على عدم التداخل بأنه ان توارد السببان أو تعاقبا فاما ان يؤثرا في مسببين، أو في مسبب واحد، أو لا يؤثران أصلا، أو يؤثر أحدهما دون الاخر،


[1] يمكن المناقشة في المثال بان وجوب الوضوء وجوب مقدمي للصلاة وغيرها من الغايات
فلا يجب الا وضوء واحد قطعا وليس واجبا نفسيا عند حصول سببه. ح - ع
[2] لا يخفى صحة ما ذكره المحقق الخراساني من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختيار
الوجه الثالث في المسألة السابقة إذ بعد تقييد المنطوقين وارجاع الشرطين إلى شرط واحد
مركب لا يبقى مورد للبحث عن التداخل " ثم إنه يمكن ان يقال " في الفرق بين المسألتين ان
الأولى لفظية ينازع فيها في ثبوت المفهوم وعدمه للقضية الشرطية، والثاني عقلية حيث يبحث
فيها عن حكم توارد السببين وان ثبت سببيتهما بغير اللفظ أيضا فتدبر. ح - ع


نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست