responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 273
على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه كما عرفت، وما تفرضه سنخا ان كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا ومحمولا فهو شخصه لا سنخه، إذ لا تكرر في وجوب اكرام زيد بما هو هو [1] وان كان مختلفا معه موضوعا أو محمولا كوجوب اكرام عمرو مثلا أو استحباب اكرام زيد فلا معنى للنزاع في أن قوله: ان جاءك زيد يدل على انتفائه أو لا يدل فافهم.
(واما ما ذكره في التقريرات) من انتفاء الشخص بانتفاء العبارة (ففيه) ان المعلق على الشرط ان كان جملة خبرية فالمعلق ثبوت النسبة في الخارج أعني المحكى، لا الحكاية، والمحكى ثابت في ظرفه وان انتفى الحكاية بانتفاء اللفظ والعبارة، وان كان حكما انشائيا يوجد بنفس هذا الكلام فهو وإن لم يكن من الحقائق المتأصلة الخارجية ولكنه يبقى بعد فناء اللفظ أيضا في وعاء الاعتبار فيرى المكلف شخص الوجوب المنشأ امرا باقيا يحركه نحو العمل ولا يفنى بفناء الانشاء والعبارة.


[1] (أقول): وجوب اكرام زيد على تقدير مجيئه يغاير وجوب اكرامه على تقدير عدم
المجئ بحسب التشخص مع اتحادهما موضوعا ومحمولا، ولا نعنى بالسنخ الا ذلك، والمعلق
على الشرط ليس هو الانشاء ولا المنشأ بقيد تعليقه على الشرط حتى يقال بانتفائه بانتفاء الشرط
عقلا ولا يكون معه مجال للبحث عن المفهوم، بل المعلق على الشرط هو ذات المنشأ وهو
وجوب اكرام زيد، وهذا المعنى كما يمكن ان يتحقق على تقدير تحقق الشرط يمكن ان
يتحقق على تقدير عدمه بأن يوجد بانشاء آخر، ففائدة المفهوم نفى تحققه (على تقدير عدم
الشرط) بانشاء آخر " وبعبارة أخرى " خارجية وجوب اكرام زيد وان كان بالانشاء ولكنه
يمكن ان يوجد له فردان بانشائين يكون المنشأ في أحدهما وجوب الاكرام على تقدير المجئ
وفي الاخر وجوب الاكرام على تقدير عدم المجئ، والتعليق وان كان يفيد انتفاء نفس المعلق
(بانتفاء المعلق عليه) لا انتفاء شئ آخر، ولكن المعلق ليس هذا الانشاء ولا المنشأ
بقيد التعليق بل ذات المنشأ وهو وجوب الاكرام الذي يمكن ان يتحقق عند انتفاء
الشرط أيضا بانشاء آخر.
(فالظاهر) ان المفهوم " على القول به " يثبت في الانشائيات المولوية أيضا
(نعم) في مثل الأوقاف والوصايا لا يجرى المفهوم لعدم قابلية مال واحد
الا لوقف واحد. ح - ع


نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست