responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 251
وجوب رد مال الغير إليه، وهو وجوب نفسي.
(وفيه أولا) ما ذكرناه سابقا: من أن وجوب الرد أيضا ليس حكما شرعيا مستقلا في قبال حرمة التصرف، بل هو حكم عقلي يحكم به العقل للتخلص من التصرف البقائي، فان التصرف في مال الغير كما يحرم حدوثا يحرم بقاء.
(وثانيا) ان وجوب الرد على فرض ثبوته شرعا انما يثبت في باب الغصب (أعني به الاستيلاء على مال الغير عدوانا)، وما نحن فيه لا يرتبط بباب الغصب، إذ التوسط في ارض الغير ليس دائما ملازما للغصب، بل هو من افراد التصرف في مال الغير، وبين الغصب والتصرف في مال الغير عموم من وجه، إذ قد يكون صاحب المال مقتدرا بحيث لا يمكن الاستيلاء على ماله واخذ زمام ماله فلا يتحقق الغصب، ولكن يمكن مع ذلك التصرف في ماله خفاء أو التصرف فيه من الخارج بالقاء الأحجار فيه مثلا، وقد يتحقق الغصب بدون التصرف كما إذا استولى الانسان على مال غيره بحيث صار زمام اختاره بيده ومع ذلك لم يتصرف فيه بالدخول ونحوه.
(وقد يجتمعان) كما إذا استولى على مال غيره ودخل فيه أيضا فتدبر [1]


[1] أقول: يظهر من مجموع كلام سيدنا الاستاد " مد ظله العالي " انه في أصل الكبرى
موافق للشيخ (قده)، ومخالفته معه في الصغرى فقط (بيان ذلك) ان المسألة المبحوث عنها
هو حكم المحرم المضطر إليه بسوء الاختيار إذا كان مقدمة لواجب أهم، فاختار الشيخ كونه
مأمورا به فقط، واختار المحقق الخراساني عدم كونه مأمورا به ولا منهيا عنه مع جريان
حكم المعصية عليه، ويظهر من كلام سيدنا الاستاد " مد ظله " انه يوافق الشيخ في ذلك وانما
يخالفه في مثال الخروج من جهة عدم كونه من صغريات المسألة كما يظهر ذلك من قوله
" مد ظله " في جواب كلام الشيخ: " ان قياس الخروج على شرب الخمر قياس مع الفارق، فان
شرب الخمر مقدمة لواجب أهم (أعني حفظ النفس)، والخروج ليس مقدمة لواجب من جهة
ان الموجود في باب التصرف في ملك الغير حكم واحد وهو الحرمة. "
(ثم اعلم) انه على فرض مقدمية الخروج للواجب ربما يقرب إلى الذهن قول صاحب الفصول،
فان المكلف قبل دخوله في ارض الغير كان متمكنا من ترك التصرف بأنحائه كما كان متمكنا
في أول الامر من فعله كذلك بأن يدخل فيها فإنه بدخوله فيها يتحقق منه جميع أنحائه، غاية
الامر كونه بالنسبة إلى نفس الدخول بلا واسطة وبالنسبة إلى ما يستتبعه من مقدار الخروج
أو البقاء توليديا مختارا بنفس اختيار سببه، فلما كان قبل الدخول، متمكنا من انحاء التصرف
فعلا وتركا توجه إليه النهى عن الجميع، ولكن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج بل
بعنوان التصرف في مال الغير، وقد وقع العصيان بالنسبة إلى الجميع بصرف الدخول، واما
بعده فلما كان يمكنه البقاء كما يمكنه الخروج صار الخروج بعنوانه في مقابل عنوان البقاء
ذا مصلحة فيأمر المولى بصرف المقدار المضطر إليه في الخروج لا في البقاء ويخرج النهى
(ح) من الفعلية من جهة الاضطرار فتدبر. ح - ح


نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست