responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 204
العقل بالتحليل والتعمل يحكم باستحالة انقداحهما في عرض واحد، من جهة انه يرى ان العبد لا يقدر على الانبعاث نحو الفعلين في عرض واحد، فاستحالتهما انما نشأت من استحالة انبعاث العبد منهما معا واستحالة تأثير هما في عرض واحد في نفسه، فإذا علق أحدهما بصورة عدم تأثير الاخر وصورة عصيان العبد له كان وجودهما بهذا الترتيب ممكنا، إذ الزمان في هذا الفرض فارغ من الفعل فيمكن للعبد اشغاله بالفعل الاخر الذي هو ضد له. (وبالجملة) وجود البعثين المتعلق كل واحد منهما بواحد من الضدين في عرض واحد من المحالات، واما وجودهما لا في عرض واحد فلا استحالة فيه، لعدم المزاحمة في مقام التأثير، وهذا مثل الامر بالأهم مطلقا والامر بالمهم في رتبة عصيان الأهم وعدم تأثيره في نفس المكلف، إذ الامر بالأهم لا اطلاق له بالنسبة إلى حال عصيانه لتأخر رتبة العصيان عن رتبة الامر، فالامر بالأهم رتبته قبل العصيان، والامر بالمهم رتبته متأخرة عنه لكونه موضوعا له، ورتبة الحكم متأخرة عن رتبة الموضوع بالضرورة، و (ح) فلا يوجد بينهما مزاحمة أصلا كما هو واضح لا سترة عليه [1]


[1] أقول: ليس المصحح للامر بالمهم في ظرف عصيان الأهم ما ذكروه من اختلاف
لرتبة، فان الامر بالأهم وإن لم يكن له اطلاق لحاظي بالنسبة إلى حال عصيانه (كما لا اطلاق له بالنسبة
إلى حال اطاعته)، ولكن الاطلاق الذاتي موجود بمعنى ان الامر بالأهم موجود للمكلف سواء كان
مطيعا أو عاصيا في متن الواقع، بداهة عدم تعقل الاهمال الثبوتي، كيف! ولو كان ما ذكروه من اختلاف
الرتبة كافيا في تصحيح الامر بالمهم (مشروطا بعصيان الأهم) لكان اللازم جواز الامر بالمهم
مشروطا بإطاعة الأهم أيضا، ضرورة اشتراك العصيان والإطاعة في أن الامر ليس له اطلاق
لحاظي بالنسبة إليهما، وله اطلاق ذاتي بالنسبة إلى كليهما. (فان قلت): الامر ثابت للمكلف بما هو
انسان اجتمع فيه شرائط التكليف لا بما هو مطيع أو عاص أو بما هو مطيع وعاص، (وبعبارة أخرى)
الامر وان كان ثابتا للمكلف سواء كان مطيعا أو عاصيا ولكنه ليس بما هو مطيع أو عاص و (ح) فليس
للامر بالنسبة إلى عنواني الإطاعة والعصيان اطلاق ولا تقييد. (قلت): ليس معنى اطلاق الحكم
بالنسبة إلى عنوان، سراية الحكم إلى هذا العنوان بحيث يصير هذا العنوان جزء لموضوع الحكم
وإلا فلا نجد نحن مثالا للمطلق ضرورة ان قوله (أعتق رقبة) مثلا من أمثلة المطلقات
من جهة اطلاق الرقبة بالنسبة إلى المؤمنة والكافرة مع أنه ليس معنى الاطلاق فيها ان عنوان الكفر
أو الايمان له دخالة في الحكم بحيث يصير المؤمنة بما هي مؤمنة، أو الكافرة بما هي كافرة موضوعا
للحكم، بل معنى الاطلاق فيها هو ان الرقبة بما هي رقبة تمام الموضوع، ولازم ذلك سريان
الحكم بسريانها الذاتي، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث المطلق والمقيد (وبالجملة) ليس
الملاك في تصحيح الامر بالمهم ما ذكروه من اختلاف الرتبة، بل الملاك فيه هو وجود الامرين
بنحو لا يتزاحمان في مقام التأثير، وبيان ذلك هو ما ذكره سيدنا العلامة الاستاد الأكبر
" مد ظله العالي " وقد صرح بما ذكرنا هو (مد ظله) في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
(ثم إن) الأنسب ان نعيد ما ذكره " مد ظله " في تصحيح الترتب ببيان آخر لعلك تطلع على
ما هو الحق (فنقول): لا اشكال في أن التكليف بالمحال بنفسه محال، فان التكليف الحقيقي
انما يصدر عن المولى بداعي انبعاث المكلف وتحركه نحو متعلقه، فإذا كان المتعلق امرا محالا
لا يتمكن المكلف من ايجاده فكيف ينقدح في نفس المولى الملتفت إرادة البعث والتحريك
نحوه، والمراد من التكليف بالمحال هو أن يكون المتعلق للتكليف امرا يستحيل صدوره
عن المكلف، وذلك مثل ان يأمر المولى عبده بالطيران إلى السماء بلا وسيلة أو بالجمع بين
الضدين مثلا، (هذا إذا كان) نفس ما تعلق به التكليف من المحالات.
(واما) إذا كان لنا امران مستقلان تعلق أحدهما بأحد الضدين والاخر بالضد الاخر مع
عدم سعة الزمان المقدر لهما الا لأحدهما فصدور هذين التكلفين عن المولى أيضا من المحالات
ولكن لا من جهة لزوم التكليف بالمحال إذ المتعلق لكل واحد من التكليفين امر ممكن،
والجمع بين المتعلقين وان كان محالا ولكن التكليف لم يتعلق به، ومجموع التكليفين ليس
مصداقا للتكليف حتى يقال بتعلقه بالجمع بين الضدين إذ كل فرد مصداق للطبيعة مستقلا وليس
الفردان بما هما فردان مصداقا واحدا (وبالجملة) استحالة هذين التكليفين ليست من هذه
الجهة، بل من جهة تزاحمهما في مقام التأثير ومقام ايجاد الداعي في نفس المكلف، فان كل
واحد من الضدين وان كان بحياله امرا ممكنا يمكن ان ينبعث المكلف نحوه ولكن انبعاثه نحو
هذا الضد مستقلا ونحو ذلك الضد أيضا مستقلا في زمان لا يسع الا واحدا منهما لما كان من
المحالات، كان صدور الطلب من قبل المولى متعلقا بهذا الضد بداعي الانبعاث ومتعلقا بذاك
الضد أيضا بداعي الانبعاث من المحالات، وذلك من جهة امتناع ان ينقدح في نفسه الإرادة
بالنسبة إلى كلا البعثين مع التفاته إلى أن العبد لا يتمكن الا من الانبعاث من واحد منهما
(والحاصل) أن استحالة صدور هذين البعثين، انما هي من جهة انهما يصدران بداعي
الانبعاث، ولما كان الانبعاث من كليهما محالا كان وجودهما أيضا من قبل المولى محالا،
(هذا) إذا فرض البعثان متزاحمين في مقام التأثير والداعوية، وأما إذا لم يكونا متزاحمين
في مقام التأثير بان لم يكونا في عرض واحد بل كان أحدهما ثابتا في رتبة عدم تأثير الاخر و
رتبة خلو الظرف عن المزاحم، فلا وجه (ح) لاستحالتهما، فان المكلف في رتبة عصيانه
للامر المتعلق بالأهم ورتبة عدم تأثيره في نفسه يكون متمكنا من ايجاد المهم فلا محالة
ينقدح في نفس المولى في هذه الرتبة إرادة البعث نحوه، إذ الفعل مقدور للمكلف، والزمان
أيضا في هذه الرتبة خال من الفعل، بحيث لو لم يشغله المهم لكان خاليا من الأهم والمهم
كليهما، و (ح) فأي مانع من انقداح الإرادة في نفس المولى في هذه الرتبة؟ لا والله لا مانع
في البين، والمقتضى أيضا موجود من جهة تمامية الملاك في المهم فتدبر. ولعمري صحة
الترتب (بالبيان الذي ذكره سيدنا الاستاد " مد ظله العالي " وقررناه ثانيا بهذا البيان) في
غاية الوضوح والبداهة فاغتنم ولا تكن من الجاهلين.
(هذا كله) بناء على كون القدرة شرطا للفعلية واما بناء على كونها
شرطا للتنجز فقط فكلا التكليفين فعليان في عرض واحد بلا ترتب في البين
غاية الامر ان تنجز المهم عقلا مترتب على عصيان الأهم، وهذا هو الأقوى،
وعليه فيكون الترتب بين التكليفين في مرحلة التنجز، وبيانه يحتاج إلى تفصيل
لا يسعه المقام. ح ع


نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست