responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 180
يجب تحصيله، فإن كان مراد القائلين بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعنى الأول، فيرد عليه ان هذا ليس تفصيلا جديدا في مسألة وجوب المقدمة بل هو نفس التفصيل الذي ذكره بعضهم أعني اختصاص الوجوب بالمقدمة السببية، فان المقدمة التي تكون موصلة في متن الواقع ويترتب عليها ذو المقدمة لا تنطبق الا على المقدمة السببية. [1] وان كان مرادهم المعنى الثاني بان يكون الواجب عبارة عن المقدمة المقيدة بوصف الايصال، ففيه انه يلزم على هذا ان يترشح من هذا الوجوب المقدمي وجوب مقدمي متعلق بذي المقدمة [2] فان تحصيل قيد الايصال لا يمكن الا باتيان ذي المقدمة، والالتزام بهذا المعنى مشكل جدا فتدبر.
الامر الخامس في تأسيس الأصل في المسألة (اعلم) ان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته مما لا تجرى فيها الأصول لعدم كونها حكما شرعيا حتى تجرى فيها البراءة، وعدم وجود حالة سابقة معلومة لوجودها أو عدمها حتى يجرى فيها الاستصحاب.
(واما نفس وجوب المقدمة) فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه من جهة ان المقدمة قبل وجوب ذيها لم تكن واجبة وبعده يشك في وجوبها فينفي باستصحاب العدم.
(وفيه اما أولا) فلان جريان الأصول العملية (التي منها الاستصحاب) يتوقف على ترتب اثر عملي عليها فإنها أصول وضعت لتعيين وظيفة من شك فيما يتعلق بعمله، ومفاد أدلتها هو وجوب البناء عملا على وفقها كما ربما يأتي في محله، ووجوب المقدمة أولا وجوبها لا يترتب عليه اثر عملي إذ العقل يحكم جزما بوجوب اتيان المقدمة وان ثبت عدم وجوبها


[1] يمكن ان يقال ان المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة لا تنحصر في
السبب إذ الترتب لا يستلزم أن يكون المترتب عليه علة تامة للمترتب، بل الترتب عبارة عن
وقوع شئ عقيب شئ آخر، فالمقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة كما يمكن ان تكون سببا يمكن
أيضا ان تكون شرطا أو معدا وجد بعده ذو المقدمة ولو بمعونة سائر المقدمات، فان الشروط
مثلا بحسب الواقع على قسمين: بعضها مما يوجد بعده المشروط، وبعضها مالا يوجد المشروط
بعده، ومن عبر بالمقدمة الموصلة فقد أراد مطلق الترتب لا خصوص العلة التامة. ح. ع
[2] " أقول ": بل يلزم ترشح وجوبين غيريين تعلق أحدهما بذي المقدمة والاخر بذات
المقدمة، فان المطلق أعني الذات جزء للواجب الذي هو الذات المقيدة بالايصال حسب الفرض. ح - ع


نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست