responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 178
المأتي بها بقصد التوصل فقط وان نسب إلى الشيخ ويوهمه كلام مقرر بحثه في بادئ النظر الا ان الدقة في مجموع كلام المقرر من الصدر إلى الذيل لعلها ترشد إلى أن مقصوده ليس تخصيص الوجوب بالمقدمة المأتي بها بقصد التوصل، بل مقصوده تنقيح ما ذكرناه سابقا في مسألة الطهارات الثلث من أن عبادية المقدمات ووقوعها امتثالا انما تتحق باتيانها بداعي الامر النفسي المتعلق بذيها وبقصد التوصل بها إليه لا بقصد امرها الغيرى الترشحي (وبالجملة) ليس مقصوده دخالة قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وانما المقصود دخالة ذلك في وقوعها امتثالا للامر ومقربا إلى ساحة المولى كما في الطهارات الثلث فراجع كلامه حتى تطلع على مرامه (نعم) ان كان مراده تخصيص الوجوب بما أتى بها بقصد التوصل فقط يرد عليه ما أورده المحقق الخراساني: من أن الملاك لوجوب المقدمة هو المقدمية وكونها في طريق ذي المقدمة لا غير، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح والا لما صح الاكتفاء بما لم يقصد به التوصل مع أنه (قدس سره) اعترف بالاجتزاء به فيما لم تكن المقدمة عبادية (انتهى) هذا ما أردنا ذكره في باب قصد التوصل. [1]


[1] أقول: ولبعض أعاظم المحققين في هذا المقام بيان في اثبات اعتبار قصد التوصل
في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ولا بأس بالإشارة إليه مع ما فيه فنقول: قد أسس المحقق
المزبور بنيان كلامه على مقدمتين: (الأولى) ان الجهات التعليلية في الاحكام العقلية كلها
راجعة إلى الحيثيات التقييدية، فالواجب في باب المقدمات بحسب الحقيقة هو التوصل إلى ذي
المقدمة لأنه الملاك لوجوب المقدمة وقد قلنا: إن الوجوب في الوجوبات العقلية للجهات بحسب
الحقيقة. (الثانية) ان كل حكم من الاحكام انما يتعلق في الحقيقة بما يقع من الطبيعة معلولا
للإرادة لا بمطلق الطبيعة إذ هو جامع لما يقع منها بالإرادة ولما ليس كذلك، والتكليف
بالنسبة إلى ما لا يقع منها بالإرادة تكليف بامر غير اختياري. ففيما نحن فيه بعد ما ثبت في
المقدمة الأولى ان الوجوب بحسب الحقيقة يتعلق بالتوصل، نضيف إليه هنا انه يتعلق بالتوصل
المعلول للإرادة والقصد فثبت المطلوب. هذا ملخص كلامه.
(أقول): وفي المقدمة الثانية نظر، إذ الميزان في اختيارية الفعل ومقدوريته كون الفاعل
بحيث ان إرادة فعله وإن لم يرده لم يفعله، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين والا لما
كان عدم الممكنات مقدورا للحق تعالى، هذا مضافا إلى أن التكليف انما يتعلق بالطبيعة المهملة
لجامعة لما يوجد منها بالإرادة ولما ليس كذلك، والجامع بين الاختياري وغير الاختياري اختياري
بالضرورة كما هو واضح. ثم إن ما ذكره (من أن الملاك لوجوب المقدمة هو التوصل بها
إلى ذي المقدمة " امر قد اختاره في قبال المحقق الخراساني فإنه قال في كفايته: ان الملاك
لوجوب كل مقدمة والغرض منه هو التمكن من ذي المقدمة بالنسبة إلى هذه المقدمة، وقد رد
عليه هذا المحقق بان التمكن من ذي المقدمة ليس معلولا لوجود المقدمة بل معلول للتمكن منها
ولنا في هذا الامر أيضا اشكال لا مجال لذكره فتدبر. ح - ع


نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست