responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 128
أثناء عمله أو بعده في اتيان جزء منها، صلاته عبارة عن الاجزاء التي أتى بها وان كانت فاقدة للجزء المشكوك في اتيانه، فهذا العمل الفاقد لجزء من الاجزاء صلاة في حق هذا المكلف، لا انه عمل لغو وهذا المكلف تارك للصلاة بحيث ان استمر شكه إلى حين وفاته كان تاركا لهذه الصلاة الخاصة أداء وقضاء، فكما يستبعد جدا الحكم بكونه تاركا لهذه الصلاة الخاصة ان استمر شكه إلى الأبد، فكذلك يستبعد الحكم بعدم كون هذا العمل صلاة ان زال شكه ولو في الوقت.
(وتوهم) ان الموضوع لصحة العمل الفاقد للجزء المشكوك فيه يمكن أن يكون عبارة عن الشك المستمر، وعلى هذا فزوال الشك يكون كاشفا عن عدم وجود الموضوع للتكليف الظاهري (فاسد جدا)، فان قاعدة التجاوز مثلا انما هي بصدد بيان الوظيفة لمن شك في أثناء الصلاة في اتيان جزء من اجزائها، فلا يمكن أن يكون الموضوع لهذا التكليف هو الشك المستمر فان المكلف لا يعلم في أثناء صلاته استمرار شكه إلى آخر الوقت أو إلى الأبد.
(وبالجملة) ما هو المتبادر من حكم الشارع في قاعدة التجاوز ونظائرها كقاعدة الفراغ وسائر احكام الشكوك، هو ان المكلف الذي اشتغل بما هو المأمور به وكان بصدد امتثال امر الشارع بالصلاة مثلا ثم شك في شئ من خصوصياتها من الركعات والأفعال والاجزاء والشرائط، ان عمل هذا المكلف ما هو مقتضى تكليفه الظاهري من البناء على الأقل أو الأكثر أو الاتيان أو عدم الاتيان، كان ممتثلا لما هو بصدد امتثاله وكان عمله منطبقا لعنوان المأمور به، لا أنه عمل لغوا ان خالف الواقع بحيث ان استمر شكه كان تاركا لهذا العمل الخاص.
(ومن الأحكام الظاهرية أيضا) مفاد حديث الرفع الدال على رفع كل ما لا يعلم حتى الأحكام الوضعية من الجزئية والشرطية والمانعية، فمن شك في جزئية السورة مثلا كان مقتضى حديث الرفع عدم جزئيتها، وحينئذ فان شك أحد في جزئيتها وتركها بمقتضى الحديث وصلى مدة عمره من غير سورة وكانت بحسب الواقع جزء فهل يلتزم أحد بكونه تاركا للصلاة مدة عمره، أو يقال: ان ظاهر حكم الشارع هو ان الصلاة في حق

نام کتاب : نهاية الأصول نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست