responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 47
أجاز شرط عدم الخيار لها قبل الحرية وليس إلا لأن التشبث بالحرية يكفي لإسقاط الخيار.
ولكن الأولى أن يقال: إن اشتراط سقوطه في متن العقد وإن لم يكن إسقاطا لما لم يجب، إلا أنه لا لما هو ظاهر كلام المصنف من تحقق المقتضي فإن وجوده من دون وجود الجزء الآخر من العلة لا يوجب إمكان الإسقاط الفعلي، بل لأن معنى الخيار هو ملك الالتزام ومحله في متن العقد، والإسقاط يرجع إلى تفويض ملك الالتزام - الذي ملكه بالعقد أو يملكه بعد - إلى صاحبه، فيرجع الإسقاط إلى دفع الحق لو كان الخيار متوقفا على أمر غير حاصل، كخيار الغبن بناء على كون ظهوره شرطا شرعيا له.
وببيان آخر: أن مرجع سقوط الخيار إلى سقوطه في مرتبة وجوده لا إلى إسقاطه فعلا، وحيث إن رتبة وجوده متأخرة عن رتبة الملكية ففي عالم الإنشاء أيضا إذا كان متأخرا عن إنشاء الملك يصح إنشاؤه، ويكون من قبيل إنشاء الحكم على الموضوع المقدر وجوده.
قوله (قدس سره): (ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه.... إلى آخره).
الوجه الأول راجع إلى شرط النتيجة، ولا شبهة أن النتيجة تحصل بالشرط لو لم يجعل الشارع حصولها من سبب خاص - كالطلاق والعتق والنكاح وأمثالها - فإن الشرط كالنذر يتحقق به ما يتحقق بالنذر. وفي المقام لم يجعل الشارع لسقوط الخيار سببا خاصا فيسقط بمجرد الشرط.
وأما الوجه الثاني والثالث فيرجعان إلى شرط الفعل، فالثاني كما لو شرط أن لا يبيع من زيد، والثالث كما لو شرط أن يبيع منه. فلو باع منه على الثاني يبطل البيع، لفساد المعاملة إذا تعلق النهي بها من حيث المسبب، وذلك لأن الشرط يوجب سلب قدرة المالك على البيع من زيد. كما أنه يبطل لو باع من غير زيد على الثالث، لعدم قدرته على البيع من غير زيد بالشرط. فتصير المعاملة من جهة تخصيص " الناس مسلطون " بأدلة الشرط منهيا عنها بالنهي النفسي، لا من جهة أن

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست