responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 406
الثالث: ما اختاره المحقق الخراساني من التوفيق العرفي بينهما، حيث إن العرف يوفق بين أدلة الأحكام ودليل لا ضرر بحمل أدلتها على الحكم الاقتضائي ودليله على الحكم الفعلي [1].
الرابع: أخصية دليله من دليل مجموع الأحكام وإن كان بين دليله ودليل كل حكم مستقلا عموم من وجه، إلا أن ورود نفيه على أحكام الإسلام كورود نفي الحرج في الدين يقتضي ملاحظته مع مجموع الأحكام، فيقدم عليها لأخصيته.
الخامس: عدم إمكان معاملة العموم من وجه في المقام، لأن نسبته مع جميع الأدلة نسبة واحدة. فلو قدم عليه كل دليل فلا يبقى له مورد، وتقديم البعض ترجيح بلا مرجح. وأما لو قدم هذا على سائر الأدلة فلا يلزم محذور، لبقاء حكمها في غير مورد الضرر.
ثم إن المحقق الخراساني (قدس سره) استشكل في الحاشية على مختار الشيخ من الحكومة بقوله: حكومتها يتوقف على أن يكون بصدد التعرض لبيان حال أدلة الأحكام المورثة للضرر بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده (قدس سره) [2]، أو حال الأدلة الدالة على جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا. وإلا بأن يكون لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر فلا حكومة لها، بل حالها كسائر أدلة الأحكام.
ونحن نقول: لا فرق بين القولين في الحكومة، ولا فرق في الحكومة بين أن يكون لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر وأن يكون بصدد التعرض لبيان حال الأحكام، لأنه ليست الحكومة منحصرة في أن يكون الحاكم مفسرا للمحكوم بلفظ " أي " أو " أعني " بل إذا رفع أحد الدليلين ما أخذ موضوعا مثلا في الآخر فهذا أيضا حاكم، كما في مثل " لا شك لكثير الشك " الحاكم على قوله " إذا شككت فابن على الأكثر " فبناء على أن يكون المراد من الحديث نفي الحكم


[1] الكفاية: 433.
[2] درر الفوائد: 283.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست