responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 396
وفي الثاني يصح إسناده إلى فعل المكلف واختياره أيضا، إلا أن هذا لا يوجب عدم صحة إسناده إلى ذي الواسطة وهو الجعل الشرعي، والشاهد على ذلك قوله عز من قائل * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * [1] فعبر سبحانه وتعالى عن عدم جعل ما يترتب الحرج على امتثاله بنفي جعله، ولا شبهة أن نسبة الضرر والحرج الشرعي نسبة واحدة. فما أريد من الآية الشريفة هو المراد من الحديث الشريف. غاية الأمر أن الآية الشريفة صريحة في أن الحكم الحرجي غير مجعول، والحديث المبارك ظاهر في هذا المعنى، لإمكان جعل الضرر فيه عنوانا ثانويا لأفعال المكلفين، ولكنه لا يصادم هذا الظهور مجرد الاحتمال.
هذا مضافا إلى أنه لو جعل عنوانا ثانويا للحكم لكان النفي مستعملا في معناه الحقيقي، وهذا بخلاف ما لو جعل عنوانا ثانويا للفعل، فإنه لا بد أن يكون النفي بمعنى النهي كما تقدم وجهه. فالحمل على الحقيقة يقتضي الأخذ بهذا المعنى مضافا إلى اتحاد سياقه وسياق نفي الحرج.
ومما ذكرنا ظهر: أن نفي الحكم الضرري الذي قلنا: إنه المراد من قوله (صلى الله عليه وآله):
" لا ضرر " لا يستلزم المجازية - بأن يكون من قبيل استعمال المسبب وإرادة سببه كي يرد عليه كما في حاشية المحقق الخراساني (قدس سره) على رسائل شيخنا الأنصاري (قدس سره) بأنه ليس من الشائع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفي السبب بنفي مسببه [2] - لما ذكرنا من أن الضرر عنوان ثانوي للحكم ونفي العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولي ليس من باب المجاز، وإنما يستلزم المجاز لو كان الحكم من قبيل المعد للضرر أو إذا كان سببا له كان من قبيل حركة اليد بالنسبة إلى حركة المفتاح في كونهما وجودين مستقلين أحدهما مسبب عن الآخر، وأما مثل القتل أو الإيلام المترتب على الضرب فإطلاق أحدهما على الآخر شائع متعارف.
وبالجملة: نفس ورود القضية في مقام التشريع وإنشاء نفي الضرر حقيقة


[1] الحج: 78.
[2] درر الفوائد: 282.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست