responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 392
ففيه: أنه لا وجه لجعل النفي كناية عن وجوب التدارك تكليفا، بل إذا وصل الأمر إلى هذا فيجعل كناية عن اشتغال ذمة الضار وضعا، فينزل منزلة العدم بهذا الاعتبار. فما جعله وجها لكونه أردء الاحتمالات لا يصلح إلا معينا لما يستكشف من هذا التنزيل لا دليلا على الامتناع، فوجه الامتناع أنه لا تصل النوبة إلى فرض الموجود منزلة المعدوم، إذ بعد كون الضرر من العناوين الاختيارية الصالحة لتعلق الأحكام بها فإخراجه عن هذه الصلاحية بفرض وجوده وكذلك إخراج النفي الوارد عليه عن كونه حكما شرعيا بجعله مسوقا لإفادة حكم آخر وهو اشتغال ذمة الضار في غاية البعد ونهاية الغرابة، مع أنك قد عرفت أنه لم يجعل أحد من الفقهاء الضرر من أسباب الضمان إلا إذا دخل تحت عنوان الإتلاف. ويرجع إليه قوله (عليه السلام) في صحيح الكناني ومثله: من أضر بشئ في طريق المسلمين فهو له ضامن.
وكيف كان فهذا الوجه أبعد الاحتمالات، فيدور الأمر بين الوجوه الأخر والمتعين هو الوجه الأول، لأن إرادة النهي من النفي بعيد لا يصار إليه إلا بعد تعذر النفي. هذا مضافا إلى أن النص والفتوى يخالف هذا المعنى، فإن في قضية سمرة وكذلك البعير لا يناسب كون لا ضرر واردا لمجرد بيان الحرمة. والمراجع إلى كلمات العلماء يعلم بأنهم استدلوا به لنفي الحكم الوضعي وجعلوه حاكما على أدلة الأحكام.
وكذلك لا يمكن إرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بأن يكون النفي واردا باعتبار الأثر، لما ظهر أن النفي الوارد بلحاظ الأثر على قسمين:
قسم منه يمكن أن يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهو السلب البسيط المتعلق بما كان ذا حكم جوازي مع كونه عنوانا اختياريا. وقوله " لا ضرر " وإن كان نفيا بسيطا والضرر وإن كان عنوانا اختياريا إلا أن حكمه السابق حيث لم يكن إباحة كان إما تحريما وإما قبيحا على ما يستقل به العقل فإرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ينتج ضد المقصود في بعض المقامات، كما في مورد إتلاف مال الغير فإنه لو ورد في هذا المقام قوله (صلى الله عليه وآله) لا ضرر فمفاده أن

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست