responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 318
ذي الخيار، وهما حاصلان، لأن نفس الشرط الموجود حال العقد حق مالكي يجوز إسقاطه وإبقاؤه، والتصرف المتلف مناف له.
وأما الخيارات الثلاثة المسببة عن الشرط الضمني فحيث إن الخيار حاصل حين العقد على ما هو الأقوى ولا مدخلية لظهور الغبن والعيب وتخلف الوصف فإلحاقها بالخيارات الثلاثة - أي المجلس والحيوان والشرط - في غاية الوضوح لولا الإجماع على خلافه، والظاهر عدم تحققه وإن ادعى المصنف (قدس سره) أن هذا النحو من الخيار غير مانع من التصرف بلا خلاف ظاهرا.
لأن عدم الخلاف لا يكشف عن الإجماع، أما أولا فلذهاب جملة من الفقهاء [إلى] جواز التصرف في متعلق الخيار ولو في خيار المجلس ونحوه.
وأما ثانيا فلذهاب جملة منهم إلى عدم تحقق الخيار إلا بعد العلم به وكون العلم شرطا شرعيا له فلم يبق إلا قليل ممن يعترف بثبوت الخيار وكون العلم كاشفا عقليا ويلتزم بعدم جواز التصرف في زمان المجلس ونحوه، ومع ذلك يختار جواز تصرف الغابن ونفوذه قبل ظهور الغبن، وبهذا المقدار لا يتحقق الإجماع.
وعلى هذا فإلحاقه بالخيار المنجز فعلا أقوى.
ثم إن جماعة من المانعين من جواز التصرف جوزوا وطء الأمة المتعلقة لحق الخيار مع التزامهم بتقديم حق الاستيلاد وتفويته لحق الخيار وإن كان متأخرا عن سبب الخيار.
وما يمكن أن يكون وجها لذلك أمران:
الأول: أن المتيقن من المنع هو التصرف المتلف فعلا لحق ذي الخيار، وأما مجرد كونه معرضا للفوات فلا دليل على المنع عنه.
الثاني: التمسك باستصحاب عدم العلوق وعدم صيرورة الموطوءة حبلى.
ولكن الأقوى هو المنع - كما هو ظاهر المحكي عن التذكرة والدروس - لأن متعلق التكليف فيما كان حصول الأثر متوقفا على أمر خارج عن اختيار المكلف

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست