responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 250
خارج عن الاختيار مثل إناطة الضرب على وقوعه على المضروب إن كان عدوا دون ما إذا كان صديقا، بل يكون العنوان من قبيل الدواعي على الفعل تارة يتخلف عنه، وأخرى يصادفه كما هو واضح، إلا أنه فيما إذا كان المنشأ من الاعتباريات كالملكية والزوجية فحيث إن وجودها على نحو اعتبارها، فيصح اعتبارها على وجه خاص وإناطتها على تقدير دون تقدير. فيكون التعليق فيها بمكان من الإمكان كما في قيود الواجب، فإنها أيضا من هذا الباب.
ولكن ذلك - مضافا إلى كونه مخالفا للإجماع على بطلان التعليق في العقود، واعتبار التنجيز فيها بلا إشكال - لا يكاد ينتج الجواز، بل مقتضاه بطلان العقد رأسا، لأن المفروض عدم انشاء البيع على تقدير انتفاء الشرط. وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه حكم عقلي غير قابل للتخصيص، إلا بإرجاع الاشتراط إلى معنى لا ينافي مع بقاء المشروط، كما يأتي تصويره إن شاء الله.
نعم، الذي يفيد الخيار وانعقاد العقد جائزا إناطة الالتزام - الذي يدل عليه العقد التزاما ويتضمنه عرفا - على وجود الشرط، فعند انتفائه لا التزام للمشروط له حتى يجب الوفاء به بدليل الإمضاء شرعا فينقلب اللزوم جوازا كما هو مدعاه (قدس سره)، ولكنه مبني على كون الالتزام ملحوظا بنفسه في حال العقد ومنشأ به باستقلاله، مثل أن يصرح به بأن يقول: مثلا بعت هذا بهذا والتزمت به. وليس كذلك بالبداهة، بل مدلول العقد إنشاء البيع على وجه الالتزام فيكون كيفية لإنشائه ونحوا من أنحائه يتبعه قهرا على حسب ما هو المفهوم منه عرفا، وبهذا الاعتبار يسمى عقدا، ولذا نقول بأن المعاطاة بيع لا عقد، فتأمل جيدا.
وكيف كان، فقد ظهر بطلان التعليق بجميع أنحائه. وما يتصور فيه التعليق منها لا يكاد يفيد الخيار وينتج الجواز، وما يفيده وينتجه لا يكاد يصح التعليق فيه كما قلنا. هذا إذا كان المراد تعليق الإنشاء والالتزام العقدي على وجود الشرط كما هو صريح كلام الشهيد رفع مقامه وإن قيل توجيها لكلامه ووجها لمن قال بمقالته من الأجلة كما أشرنا إليه من التردد أو الميل إليه من بعض عبارات التذكرة.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست