responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 236
معقول، كما هو واضح. ولكن في الاعتباريات مثل ما ينشأ بالعقود، أو الإيجاب والتحريم في باب التكاليف، فحيث إن أصل وجودها باعتبار المعتبر وعلى نحو اعتباره فيمكن أن يكون اعتباره على تقدير خاص، وإناطته على أمر خارج عن الاختيار من زمان أو زماني ونحو ذلك. فيصح إيجاب الحج على تقدير الاستطاعة، أو إنشاء الملكية على تقدير الموت، كما في الوصية ونحو ذلك.
وبالجملة: فالمنشئات بالعقود كالملكية والزوجية وغيرهما وكذلك الإيقاعات وإن أمكن تعليقها على أمر حالي أو استقبالي، إلا أن ظاهرهم الاتفاق والتسالم على بطلان العقد أو الإيقاع به، لا لكونه موجبا للغرر، حتى يختص بما إذا كان معلقا على أمر مشكوك الحصول ويصح فيما اغتفر فيه الغرر - كما في باب الصلح - بل لاتفاقهم على ذلك تعبدا، وإطلاق معاقد إجماعاتهم فيعم التعليق على متيقن الحصول كالزمان أيضا.
نعم، فيما إذا كان المعلق عليه أمرا حاليا حاصلا عند العقد، فربما يظهر من بعض الكلمات جوازه، وكذلك فيما إذا كان التعليق من مقتضيات نفس العقد - بمعنى كون العقد متضمنا له ولو لم يصرح به - كقوله " إن كان هذا حمارا فبعته، أو إن كان هذا رقا فأعتقته " وأمثال ذلك. فيبقى التعليق على أمر حالي مشكوك الحصول، أو الاستقبالي سواء كان متيقنا أو مشكوكا حصوله على إشكال في المتيقن منه، وتمام الكلام في محله.
ومن هنا ظهر عدم صحة مقايسة المقام كقوله " بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي إن جاء زيد " على قوله " أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر " نظرا إلى أن التعليق والتقييد راجع إلى متعلق الشرط - وهو الخياطة على تقدير المجئ - كما أن في الثاني راجع إلى متعلق الوكالة، وهو البيع في زمان خاص، فلا يلزم التعليق في نفس الشرط أو الوكالة فلا محذور.
وفيه إمكان تصحيح ذلك في المقيس عليه حيث لا محذور فيه إلا التعليق على أمر متيقن الحصول، الممكن إرجاعه إلى ما أفاده (قدس سره). وهذا بخلاف المقيس،

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست