responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 15
وأما لو قلنا بأن الفسخ يتعلق بالعقد، بمعنى أن الخيار يبطل التبديل الواقع من العاقدين من دون إرجاعه العين ورجوع العين إنما هو أمر قهري يحصل بحل العقد، ففي مورد الشك لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الفسخ لا يرجع إلى تصرف غير مالك العين فيها.
وبالجملة لو قلنا بأن الخيار متعلق بالعين فلازمه أن من عليه الخيار لا يتمكن من التصرف فيها، لمنافاته لتعلق حق الغير بها، ولازمه أيضا عدم نفوذ الفسخ ممن لم يعلم ثبوت الخيار له.
وأما لو قلنا بأنه متعلق بالعقد فلازمه جواز تصرف من عليه الخيار، وعدم صحة التمسك بإطلاق " الناس مسلطون ".
قوله (قدس سره): (ومنها الأخبار المستفيضة.... إلى آخره).
لا يخفى أن المناقشة في هذه الأدلة، بأن دلالتها على وجوب البيع وأنه لا خيار لهما بعد الرضاء إنما هو بلحاظ ما يقتضيه نفس البيع، لا للأمور العارضة أحيانا من غبن وعيب، ولأجل هذا لا يكون أدلة سائر الخيارات مخصصة لها كما في حاشية المحقق الخراساني (قدس سره) [1]، غير صحيحة، فإن نفس أدلة سائر الخيارات تدل على التخصيص، وأن وجوب البيع الحاصل بالافتراق - مثلا - إنما هو في غير الحيوان، كصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [2].
وهكذا الصحيحة المحكية عن قرب الإسناد [3].
وبالجملة: فالمناقشة في الأدلة من دأب المصنفين، وهم بصدد بيان الاحتمال ولو كان على خلاف الظاهر لتوسعة أذهان المحصلين، وإلا فدلالة هذه الأخبار


[1] حاشية المحقق الخراساني: 149.
[2] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار ح 5 وأورد ذيله في الباب 1 من أبواب
الخيار ص 346 ح 3.
[3] قرب الإسناد: 78.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست