responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 130
وإنما الإشكال في موردين آخرين:
أحدهما: ما لو أسقطه بزعم أنه عشرة فتبين كونه مائة.
والثاني: ما لو أسقطه بالغا ما بلغ ولكن لم يحتمل بلوغه إلى مائة بل تخيل أن غايته خمسين فظهر كونه مائة ففي السقوط وجهان، قد يقال: إن مبنى الوجهين إن اعتقاد مرتبة من الغبن أو احتماله لو كان من قبيل الداعي فتخلفه لا يضر بسقوط خيار الغبن بلغ ما بلغ، وأما لو كان من قبيل التقييد فلا.
ولا يخفى أن المقام ليس من موارد دوران الأمر بين الداعي والتقييد كالوجوب أو الأداء مثلا في باب العبادات، لأن المدار في المعاملات صحة وفسادا على تخلف الوصف، أو العنوان - أي الصورة النوعية - فتخلف العنوان يوجب البطلان ولو ذكر بنحو الشرط، كقوله " بعتك هذا إن كان حمارا " وأما تخلف الأوصاف والقيم فلا يوجب الفساد ولو جعلهما عنوانا للمبيع، كقوله: " بعتك هذا الكتاب أو هذا الذي قيمته كذا ".
نعم، لو جعلهما قيدا للموضوع بطل العقد من جهة التعليق، لا من جهة تخلف القيد.
وبالجملة: الأوصاف أو القيم لا يتردد أمرها بين القيدية والداعوية، بل هي إلى الدواعي أقرب. كما أن العناوين ليست مرددة بينهما، بل هي من قبيل القيدية.
إذا عرفت ذلك، فإسقاط ما احتمله أو اعتقده من مرتبة الغبن لو كان موجبا لتقييد الإسقاط بتلك المرتبة نظير تقييد المبيع بالصورة النوعية لكان لعدم سقوط الخيار عند تبين زيادة الغبن عما احتمله أو اعتقده وجه، إلا أنه لا يمكن التقييد في المقام، لأن الخيار أمر واحد بسيط ليس ذا مراتب، ولا يقبل التأكد، وفي المقام لا يقبل التخصص بسبب دون سبب كما في اجتماع خيار المجلس والحيوان - مثلا - لأن التخصص فرع اختلاف الأسباب، وفي المقام للخيار سبب واحد، لأن مائة دينار مرتبة واحدة من الغبن. وليس إسقاط الخيار كإسقاط الدين باعتقاد أنه عشرة فتبين كونه مائة، لأن دوران الدين بين الأقل والأكثر واشتغال الذمة بديون

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست