responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 127
فلا يقاس على جواز لعن المشكوك إيمانه من بني أمية تمسكا بعموم لعن الله بني أمية قاطبة، لكون التخصيص فيه أفراديا - كما بينا وجهه في الأصول - ولكن الشك في المقام راجع إلى المفهوم، لأن الشبهة المصداقية ما كان المقدار المتسامح فيه الخارج عن عموم لا ضرر معلوما - كالعشرة - والباقي تحت العموم معلوما - كالخمسة - وشك في أن الغبن في هذه المعاملة عشرة أو خمسة. وفي المقام نفس القدر المتسامح فيه مشكوك مفهوما، لدورانه بين الأقل والأكثر، فالمرجع هو عموم قاعدة لا ضرر.
وأما إذا كان مدرك الخيار تخلف الشرط إما بنفسه أو بضميمة لا ضرر، فالمرجع هو قاعدة اللزوم المستفادة من العمومات.
قوله (قدس سره): (بقي هنا شئ.... إلى آخره).
لا يخفى أن قاعدة لا ضرر ولا حرج في مقام حكومتهما على أدلة الأحكام يراعى فيهما الضرر والحرج الشخصي لا النوعي.
نعم، إذا كانا حكمة لتشريع الحكم - كطهارة الحديد وثبوت الشفعة - فالمدار على النوعي، بل على الاتفاقي منهما ولو لم يكن نوعيا، كجعل العدة لعدم اختلاط المياه ولا فرق في رعاية الشخصي منهما بين الحكم التكليفي والوضعي.
إذا عرفت ذلك فنقول: شراء ماء الوضوء لمن لا يضر به وعدم شرائه لمن يضر به، تارة يفرض فيما إذا كان قيمة الماء في محل الشراء أضعاف قيمته في غير هذا المحل - كالماء في المفازة في شدة الهجير - وأخرى فيما إذا لم يكن قيمته إلا كقيمته في سائر الأزمنة والأمكنة.
ففي الأول: نفس المعاملة ليست ضررية، لأن ذلك قيمة الماء، فيجب شراؤه على من يتمكن منه، لأنه واجد للماء ومتمكن عن إيجاده. وإنما لم يجب على من لا يتمكن من شرائه، لأن إيجاب الوضوء على هذا الشخص ضرري لا لزوم المعاملة. ولذا لو اشترى هذا المفلس هذا الماء بهذا المقدار لا خيار له في المعاملة.
وفي الثاني: لم يعلم من الأصحاب فتوى بوجوب الشراء ولو للمتمكن، لأن نفس المعاملة ضررية إلا أن يتمسك بدليل النص.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست