responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 46
لأن وقوعه للغير ليس في عرض وقوعه للنفس، بل وقوعه للغير مترتب على عدم وقوعه للنفس، فإطلاق العقد يقتضي أن يكون الملزم به هو نفس العاقد.
الثاني: أن كل قيد وقع بعد تمامية أركان العقد بحيث لم يكن منافيا لمقتضاه وكان منافيا لبعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقته فيقع لغوا، ولا يضر بصحة العقد.
إذا عرفت ذلك فسواء قال: " اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة زيد " أم قال:
" اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي " يقع الشراء في الصورتين لنفسه، ويقع قيد في ذمة فلان أو لفلان لغوا، لأن وقوع الشراء لفلان إما بإضافة الذمة إليه، أو لقوله:
" لفلان " إنما يصح لو لم يعقبه بما ينافيه، أو لم يقدم عليه ما ينافيه، فإذا جمع بين المتنافيين لا يؤثر ما يوجب الصرف، لتعارض القيدين فيتساقطان، فيؤثر إطلاق العقد أثره.
وتقدم أحد القيدين لا يوجب تقديم مقتضاه إذا ابتلي بالقيد الآخر الذي ينافيه، والتقييد بالمتنافيين أيضا لا يوجب بطلان العقد من أصله بعد تحققه بجميع أركانه، وعدم كونه من قبيل: " بعتك بلا ثمن "، وذلك لأن العاقد ليس ركنا في المعاوضات، وليس البيع كالنكاح.
هذا، مع أنه لا فرق بين قوله: " اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي "، وقوله:
" اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان ". فاحتمال المصنف (قدس سره) البطلان في الأول [1] وعدمه في الثاني لا وجه له، لأنه يمكن تصحيح الصورة الأولى بأخذ كلا القيدين من دون تناف بينهما. وهذا على وجهين:
الأول: أن يكون قوله: " بدرهم في ذمتي " متضمنا للهبة، كما يقال ذلك فيما لو قال: اشتر بمالي لنفسك طعاما.
الثاني: أن يكون راجعا إلى الضمان، فيكون معنى كلامه: أنه اشتريت لفلان


[1] المكاسب: كتاب البيع ص 131 س 4.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست