responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 269
الثانية: في أنه هل تملك هذه بالحيازة أم لا؟ والأقوى أنها في هذا الحكم كالموات بالأصالة تملك بوضع اليد عليها، لا لما استدل به المصنف (قدس سره) من عموم النبوي " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به " [1] لأن هذا العموم في مقام بيان أحقية السابق وعدم جواز مزاحمته، وهذا يفيد في ما إذا ثبت استحقاق كل أحد في السبق إليه، كالرباطات والخانات والمساجد والمدارس الموقوفة على عموم من يستوفي منافعها، وليس بصدد بيان أن كل شئ يتعلق به حق بالسبق إليه.
هذا، مضافا إلى أن الحق ظاهر في غير التملك، بل لما ورد: أنهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ما كان لهم [2].
ثم إن أكثر ما ورد في هذا الباب وإن كان مختصا بخصوص الشيعة إلا أنه قد تقدم: أن مقتضى تعليلهم (عليهم السلام) الإباحة بأن تطيب ولادة الشيعة كون التملك بالتصرف عاما لكل أحد.
وممن صرح بذلك: الشهيد في حواشيه على القواعد عند قول العلامة:
" ولا يجوز التصرف بغير إذنه والفائدة حينئذ له " قال: ولو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصح أنه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، وكتملك الذمي الخمر والخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كله، وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه وإن كان كافرا، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل متملك، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده [3]. انتهى.
الثالثة: أن هذا القسم أيضا كالسابق لا خراج عليه كما يظهر من أخبار التحليل، فراجع.


[1] السنن الكبرى: ج 6 ص 142، عوالي اللآلي: ج 3 ص 480 ح 4.
[2] تقدم في ص 266.
[3] حكاه عنه في الجواهر: ج 16 ص 141 - 142.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست