responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 230
ولده، وهو قوله (عليه السلام): " قوته بغير سرف إذا اضطر إليه " [1]، وبقول الباقر (عليه السلام):
" لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " [2]، وبالآية الشريفة: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * [3] ونحو ذلك - لا يضر بالمقصود، لأن المفروض أن من هذه الأدلة يستفاد جواز أخذ الأب من مال الابن ما يحتاج إليه، وهو ضرر على الطفل.
إلا أن يقال: إن مسألة نفقة الأب أو الجد من مال الولد - صغيرا كان أو كبيرا - خارجة عن موضوع البحث، وإنما الكلام في جواز تصرف الولي الإجباري في ما يرجع إلى أمر الطفل، وهذه الأدلة ليست ناظرة إلى إثبات الولاية بالمعنى الذي هو موضوع البحث، وهو نفوذ تصرف الولي في مال الطفل بالبيع والشراء والصلح والهبة وأمثال ذلك حتى يتمسك بإطلاقها لجواز تصرفه في ما كان مضرا بالطفل، وإنما هي في مقام جواز أخذ الوالد مال الولد وإن كان كبيرا.
نعم، يستفاد من هذه الأخبار: أن للوالد نحو سلطنة على مال الولد ونفسه، لا سيما بضميمة أخبار عقد الجد بدون إذن الوالد، ولا نعني بالولاية إلا هذا المعنى، لأنه لو كان الولد وماله تحت سلطنة الوالد فله التصرف في ماله تصرف الملاك في أملاكهم، ومقتضى مفادها: أن نحو ولاية الأب والجد غير ولاية سائر الأمناء والولاة، لأن حكمة جعل الولاية قد تكون المصلحة والغبطة كولاية الحاكم ونحوه، وقد تكون الشفقة والمحبة كولاية الأب والجد.
وعلى هذا فكما يجوز تصرف الجد أو الأب في مال نفسه لو لم يكن سفهيا وإن كان ضرريا، فكذا يجوز تصرفه في مال المولى عليه كذلك، إلا أن ينعقد إجماع على خلافه.
أو يتمسك بقوله سبحانه: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) *،


[1] الكافي: ج 5 ص 136 ح 6، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12
ص 196 - 197.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 962، عنه الوسائل: ب 78 من أبواب ما يكتسب به
ح 2 ج 12 ص 195، باختلاف يسير.
[3] الأنعام: 152.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست