responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 224
وبعبارة أخرى: الحر وإن لم يكن مالا عند العرف فعلا إلا أنه مال شأنا، لقابليته للاسترقاق عندهم.
ففي القسم الأول والمتوسط لا بد من التوزيع، لأنه لم يجعل المشتري مجموع الثمن بإزاء ما يقبل التملك، ولا مقابلا لما لا يقبله للبائع مجانا.
وأما في القسم الأخير فحيث إنه يعلم أن بعض المبيع ليس مالا لا شرعا ولا عرفا ولا يقع بإزائه ثمن: فإما يجعل المقابل له للبائع مجانا، وإما يجعل المجموع بإزاء ما يقبل التملك كما صرح به الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال: إن هذا الحكم - أي التوزيع - مقيد بجهل المشتري بعين المبيع وحكمه، وإلا كان البذل بإزاء المملوك، ضرورة أن القصد إلى المنع كلا قصد. انتهى [1]. فإن كلامه ينزل على ما إذا امتنع القصد بإزاء المجموع عرفا، وإلا فمجرد امتناعه في الشرع لا يجعل القصد إليه كلا قصد، فإن التوزيع من آثار القصد تكوينا، والأثر التكويني للقصد لا يمكن أن ينفك عنه بمجرد الحكم الشرعي بأنه كالعدم.
وبالجملة: القصد المعاملي يتمشى حقيقة من العالم بأن الخمر لا يقبل التملك، وإنما لا يتمشى في مورد العلم بأن المبيع لا مالية له، كالخنفساء ونحوها، لأن القصد المعاملي ليس مجرد الخيال، كتصور أنياب الأغوال حتى يمكن تصور المالية للخنفساء ويفرض كونها مالا في عالم الخيال، بل له واقع في عالم الاعتبار، وذلك يتوقف على عد العرف المبيع مالا.
قوله (قدس سره): (ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة والخمر بعنوان أنها خل فبان الخلاف.... إلى آخره).
لا إشكال في أنه لو ضم الخمر - مثلا - إلى الخل وباعهما بعنوان أنه خمر فيقوم عند مستحليه. وأما لو باعه بعنوان أنه خل فقد يتوهم أنه لا وجه لملاحظة قيمة الخمر عند مستحليه، بل يقوم بما أنه خل، أي: يفرض كونه خلا على طبق عنوان المبيع فإن له دخلا في القيمة، بل سيجئ: أن مناط مالية الأموال هو


[1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج 4 ص 209 السطر الأخير.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست