responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 189
وأنت خبير بأن غرض المصنف: إثبات الضمان الطولي، وبيان عدم اجتماع الضمانين عرضا، وأن يد اللاحق ليست كيد السابق ضامنا للمال مجردا عن خصوصية كونه في ذمة غيره.
وتوضيح ذلك - مضافا إلى امتناع اجتماع الضمانين عرضا ولو بنحو تقييد الإطلاق والواجب الكفائي، لما عرفت أن التقييد إنما يصح في التكليف دون الوضع، ومضافا إلى ما قيل: وإن كان خلاف المختار أنه لو لم يكن للمال خصوصية عند وضع السابق يده عليه وحدثت عند اللاحق فيضمنها اللاحق دون السابق، وهذا يقتضي الاختلاف في كيفية الضمان -: أن مقتضى عموم " على اليد " وانحلاليته بالنسبة إلى كل يد كما هو شأن كل عام أصولي في القضايا الحقيقية أن يكون يد السابق مشغولة بالمال مجردا عن خصوصية كونه في ذمة أحد. وأما يد اللاحق فلا يمكن أن تكون مشغولة بالمال مجردا، لأن المفروض أن المال وصل إلى اللاحق بعد اشتغال ذمة السابق به، فشمول " على اليد " بالنسبة إلى السابق كشمول دليل حجية الخبر للخبر بلا واسطة بالنسبة إلينا، وشموله بالنسبة إلى اللاحق كشمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، فإنه كما يثبت موضوع بتوسط شمول فرد من الحكم لفرد من الموضوع ولا مانع من شمول فرد آخر من الحكم الانحلالي لهذا الموضوع المتولد فكذا يثبت خصوصية للمال واعتبار عقلائي له بتوسط شمول " على اليد " لليد الأولى، فإذا عم فرد من الحكم اليد الثانية مع الخصوصية التي نشأت من قبل شمول " على اليد " لليد الأولى فمقتضاه: أن لا تكون اليد اللاحقة ضامنة للمال مجردا عن الخصوصية كضمان اليد السابقة، بل هي تضمن العين للمالك بخصوصية كونها في ذمة الأولى. وهذه الخصوصية اعتبار عقلائي لا يمكن أن تجرد اليد اللاحقة عنها إلا بدليل خارجي، وإلا فمقتضى عموم " على اليد ما أخذت " وانحلالية القضية ثبوت هذه الخصوصية في ذمة الثاني، وهذا عين الضمان الطولي.
والعجب أن المحقق الخراساني في حاشيته مع تصريحه بهذا المعنى - في

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست