responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 170
وكيف كان فلا إشكال في الجملة أن للمالك الرجوع إلى المشتري، وإنما الكلام في رجوع المشتري إلى البائع، وقبل ذكر الأقوال ينبغي بيان ما يمكن به الاستدلال لرجوع المشتري إليه بعد استقرار الضمان عليه بمقتضى تعاقب الأيدي، وهو على ثلاثة وجوه:
الأول: قاعدة نفي الضرر.
الثاني: قاعدة التسبيب.
الثالث: قاعدة الغرور الدال عليها النبوي المعمول بين الفريقين، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " المغرور يرجع إلى من غره " [1].
وتقريب الأول: أنه لو لم يجز رجوع المشتري فيما اغترمه إلى البائع لزم الضرر عليه، وحيث إنه منفي في الشريعة فيحكم بضمان البائع له.
وبعضهم استشكل في اطراد القاعدة فيما إذا اغترم في مقابل المنافع المستوفاة.
وتقريب الثاني: أن البائع هو السبب لفوت المنافع، أو الأجزاء، أو الأوصاف على المالك، لضعف المباشر من جهة جهله كما هو المفروض.
وتقريب الثالث واضح، لأن البائع في المقام كمقدم طعام الغير للأكل. ولكنك خبير بما في الاستدلال بالقاعدتين الأوليين.
أما قاعدة الضرر فلما بينا [2] في محله أنها حاكمة على الأحكام الثابتة في الشريعة، ولا يمكن إثبات حكم بها لولا تشريعه لزم منه الضرر، فلو لم ينهض دليل


[1] لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين (عليهم السلام) في المجامع الحديثية سوى ما حكي عن
حاشية الإرشاد للمحقق الثاني من نسبة ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كما في حاشية الطباطبائي على
المكاسب: ص 179 س 1، وتبعه صاحب الجواهر من نسبته إلى المعصوم، لاحظ الجواهر:
ج 37 ص 145، والظاهر أنه قاعدة فقهية متصيدة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس.
لاحظ الوسائل: أحاديث الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 602، السنن
الكبرى: ج 7 ص 219.
[2] يأتي منه (قدس سره) في التنبيه الثاني عند بحثه لقاعدة " لا ضرر ".


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست