responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 11
قوله (قدس سره): (واستدل عليه بقضية عروة البارقي [1].... إلى آخره).
قد ظهر مما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالعمومات: أن عقد الفضولي صحيح بمقتضى الأدلة العامة والقواعد الكلية، فالاستدلال لصحته بالأدلة الخاصة إنما هو لمزيد إتقان، فلو نوقش فيها بما ذكر في كلمات الأصحاب [2] - رضوان الله تعالى عليهم - فلا يضر بالقول بالصحة.
فمن الأدلة الخاصة قضية عروة، والظاهر أن محل الاستدلال بها إنما هو في بيعه، لا في شرائه، لأنه مسبوق بالإذن الفحوى، حيث إن إذنه (صلى الله عليه وآله) له بشراء شاة بدينار يقتضي إذنه ورضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى.
ثم إن دخول بيعه في الفضولي يتوقف على عدم كون عروة وكيلا مفوضا، فإنه لو كان كذلك أو احتمل كونه كذلك بطل الاستدلال بالقضية، فالعمدة هذا الإشكال.
وأما المناقشة التي ذكرها المصنف من أن مع علم عروة برضا النبي (صلى الله عليه وآله)
يخرج بيعه عن الفضولي، وإلا يلزم أن يكون قبضه وإقباضه حراما.
ففيه ما عرفت من أن الرضا الباطني لا يخرج البيع عن الفضولية، ولا تلازم بين كون البيع فضوليا وحرمة التصرف في الثمن أو المثمن، لأن العلم بالرضا الباطني يفيد جواز التصرف التكليفي وإن لم يفد الوضعي.
ثم لا وجه لتأييد الخروج عن الفضولية بما ذكره (قدس سره) من أن الظاهر وقوع معاملة عروة على جهة المعاطاة، والمناط فيها هو الرضا، ومجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر، وذلك لأنه لا وجه للظهور، مع أن الإنشاء القولي في كمال السهولة.
ثم إنه كيف يكفي للملك مجرد وصول العوضين إلى مالك الآخر مع الرضا؟
نعم، بناء على الإباحة يمكن القول بكفايته، ولكن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله): " بارك الله


[1] سنن الترمذي: ج 3 ص 559 ح 1258، مستدرك الوسائل: ب 18 من أبواب عقد البيع
ح 1 ج 13 ص 245.
[2] كالأردبيلي في المجمع: ج 8 ص 158، والمحدث البحراني في الحدائق: ج 18 ص 381.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست