الشجر [1]. وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في رسالته الخراجية: الخراج على ما فهم من كلامهم: أنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه: المقاسمة، سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد، بل غيره أيضا. وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني، والمقاسمة بالأول، وقد يفرق بالمضروب وعلى الأرض والمواشي [2]. وقال في المستند: المراد بالمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها، وبالخراج: المال المضروب عليها أو على البحر حيثما يراه الحاكم [3]. وفي المجمع: وقيل: يقع اسم الخراج على الضريبة والفئ والجزية والغلة ومنه خراج العراقين [4]... إلى آخره. والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة، المعروف في إيران ب (الماليات)، وفي العراق ب (الميري). وكيف كان، مورد السؤال في الأخبار يشمل كل ما يؤخذ من الأرض جنسا أو نقدا. الثانية: أن الأراضي التي هي موضوع البحث: هي الأراضي المأخوذة من الكفار بالصلح، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى، والأراضي المفتوحة عنوة، والمسلم منها: هي أراضي العراق. وأما أرض مكة المعظمة فالأقوال فيها مختلفة وإن كان الظاهر أنها فتحت عنوة، لصراحة جملة من التواريخ [5] عليه، مع دلالة عدة من الأخبار [6] على ذلك أيضا.
[1] مسالك الأفهام: كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 29. [2] الخراجيات: الرسالة الأولى للمقدس الأردبيلي ص 17. [3] مستند الشيعة: كتاب مطلق الكسب والاقتناء ج 2 ص 353 س 9 وما بعده. [4] مجمع البحرين: مادة (خرج)، ج 2، ص 294. [5] كالطبري في تأريخه: ذكر الخبر عن فتح مكة ج 2 ص 330 وما بعدها. [6] الكافي: ج 3 ص 512 ح 2، عنه الوسائل: ج 6 ص 124 ب 4 من أبواب زكاة الغلات ح 1.