responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 407
المقام من تعارض المقتضيين، بل من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي فإن الاكراه غايته أن لا يقتضي الصحة، لا أنه يقتضي الفساد فيؤثر الرضا، وفيه ما سيجئ.
الثالث: أن يكون كل منهما جزء السبب بحيث إنه لولا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما. وهذه الصورة أيضا يحتمل فيها الوجهان، ولكن قد يقال بأن الأقوى فيها الصحة، لأنه وإن انضم الاكراه إلى الرضا إلا أن الاكراه لا يقتضي الفساد حتى يعارض ما يقتضي الصحة، ولكن الأقوى فيها الفساد، لأن قوله عز من قائل: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) [1]، وقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) [2] ظاهران في اعتبار الرضا والطيب مستقلا، فإذا كان جزء السبب بأن ورد مع الاكراه دفعة على المسبب فالفعل مستند إليهما، والإكراه وإن لم يقتض الفساد إلا أن المقتضي للصحة أيضا لم يتحقق، لعدم صدق التجارة عن تراض.
وبالجملة: فإذا ورد الجزءان في عرض واحد لم يتحقق مقتضى الصحة. نعم، إذا كان أحدهما في طول الآخر فالفعل يستند إلى الجزء الأخير للعلة التامة، فإذا صار الاكراه منشأ لتحقق الرضا فالفعل يستند إلى الرضا. كما أنه إذا صار الأمر بالعكس فحكمه العكس. وسيجئ الكلام في هذه الصورة.
الرابع: أن يطلق من غير تورية مع علمه بأنه يمكن التلفظ بلا قصد المعنى وإرادة خلاف الظاهر.
ولا يخفى أن هذا الاحتمال ليس مراده، لأن عدم إمكان التفصي بالتورية لا دليل على اعتباره أولا.
ثم بناء عليه لا وجه لاحتمال فساده ثانيا، مع أنه يرجع إلى الوجه الأول، لأنه طلق زوجته راضيا بالطلاق فلا وجه لعده وجها آخر ثالثا.
الخامس: أن يكون الاكراه داعيا للداعي على الطلاق، فالفعل مستند إليهما


[1] النساء: 29.
[2] تقدم في الصفحة: 382.


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست