responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 396
وما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته: من أن الاكراه على أحد الأمرين كاف في وقوع ما اختاره مكرها عليه مطلقا، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما. نعم، يمكن أن يقال: إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما أكره على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح يقدم دليله على دليل رفع الاكراه... إلى آخره [1].
ففيه: أن الاكراه على القدر المشترك إكراه على الأفراد لو كان الأفراد متساوية. وأما لو كانت مختلفة فيتوجه الاكراه ثبوتا على ما لا أثر له، أو على ما كان أثره أقل أو أخف [2].


[1] حاشية المكاسب للخراساني: كتاب البيع ص 49.
[2] لا يخفى أنه لا يمكن ثبوتا أن يتعلق الاكراه بالمباح أو بما هو أخف عقوبة من الآخر مع
تعلق غرض المكره بالقدر المشترك.
ولا يمكن قياس المقام على الاضطرار بارتكاب أحد الإنائين اللذين علم حرمة أحدهما،
حيث نقول بتعلق الترخيص بالمباح دون المحرم، فيكون المحرم من المتوسط في التنجز.
أما أولا: فلعدم صحة ذلك في تلك المسألة أيضا، فإن المباح الذي لا يمكن تمييزه أبدا كيف
يتعلق الترخيص به؟ فعلى هذا يكون الحرام من المتوسط في التكليف كما بينا وجهه في
الأصول. فوائد الأصول: ج 4 ص 105.
وأما ثانيا: فللفرق بين البابين، فإن في باب العلم الإجمالي يمكن أن يقال: إن جواز دفع
الاضطرار بأحدهما متوجه ثبوتا إلى المباح، لوجود المانع عن تعلقه بالحرام، فإن مع تحريم
الشارع أحدهما وعدم اضطرار المكلف بارتكابه بالخصوص لا وجه لتعلق الترخيص به.
وأما في الاكراه فليس للمكره غرض إلا وقوع أحدهما لا على التعيين، فكل واحد منهما
مصداق للمكره عليه.
نعم، حيث تقدم أن المسوغ لارتكاب المحرمات ليس مجرد الاكراه فمع إمكان التخلص من
ارتكابها لا يكون حديث الرفع حاكما على دليل المحرمات.
وبالجملة: عدم تجويز العقل والعقلاء ارتكاب المحرم أو ما هو أشد عقوبة ليس لعدم صدق
الاكراه عليه إذا كان عدلا للمباح أو لما هو أخف، بل لكون الاكراه الرافع لأثر الحكم
التكليفي أخص من الاكراه الرافع لأثر المعاملات، وعلى هذا فلو أكرهه على بيع صحيح أو
فاسد يرتفع أثر الصحيح، لأنه مكره عليه لو فرض أنه لولا الاكراه لما أقدم عليه، فتأمل
جيدا. (منه عفي عنه).


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست