responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 394
المعنى من اللفظ. وأما مع تمكنه من دفع ضرر المكره بغير التورية بنحو من الأنحاء فلا محالة إذا لم يتفص فهو راض بوقوع المضمون خارجا [1].
الجهة الثالثة: هل المدار في إمكان التفصي بغير التورية للخروج عن موضوع الاكراه هو الامكان الفعلي أو الامكان المطلق؟ أي: المدار على القدرة الفعلية أو القدرة على أن يقدر كاف في صدق عدم الاكراه؟ لا إشكال في أن المسوغ للمحرم هو العجز المطلق حتى عن القدرة بإقدار نفسه، فمن يمكن له التخلص عن شرب الخمر المكره عليه ولو بسير مسافة بعيدة غير حرجي - فضلا عن خروجه عن الدار والتمسك بذيل الأخبار - فلا يجوز له شرب الخمر ولو كان بالفعل عاجزا.
وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملة فهو الأعم من ذلك - أي: العجز الفعلي - كاف، لأن المدار فيه على عدم حصول المصدر بداعي اسم المصدر خارجا. نعم، يعتبر فيه صدق العجز الفعلي، فمن كان خادمه حاضرا ولا يتوقف دفع الاكراه إلا على الأمر فهو قادر فعلا على التفصي.
وبالجملة: الاكراه الرافع لأثر المعاملة أعم من الاكراه الرافع للحرمة. نعم، مع


[1] ولكن الأولى أن يقال: إن الفرق بينهما أن التورية ليست في مرتبة صدور اسم المصدر، لأن
المفروض في موضوع البحث انقسام العقد إلى الاكراه والاختيار، وأما الموري فليس قاصدا
لمعنى العقد فلم يصدر عنه المصدر أصلا حتى ينقسم إلى الاكراه وغيره.
وأما المتمكن من التفصي بغير التورية فلا محالة يصدر عنه اسم المصدر بالاختيار، لأن
صدور المصدر عنه إنما هو بداعي حصول اسم المصدر ولو من باب عدم تحمل المنة.
وبعبارة أخرى: المكره - لا محالة - يأمره بقصد وقوع المضمون، ولا يأمره بذات القول،
فخروج الفعل عن عنوان الاكراه إنما هو بأن لا يقع الفعل على النحو الذي أمره الآمر به، ولا
يترتب على تركه ضرر، لا بأن يموه المأمور على الآمر ويلقيه في الخلاف، فإراءته أنه فعل
الفعل بسبب أمره غير أنه تخلص عن ضرره لو امتنع.
ثم لا يخفى أن السيد في حاشيته [حاشية المكاسب: ص 123 س 1] مثل للتفصي بغير
التورية بعين ما هو التفصي بالتورية. نعم، مثاله ذلك هو التورية في الأفعال لا في الأقوال،
فراجع. وكيف كان، الفرق بين التفصي بالتورية وغيرها واضح، وإمكان التفصي بها لا يخرج
الفعل عن الاكراه لو لم يتفص وأوقع الفعل. (منه عفي عنه).


نام کتاب : منية الطالب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست