هل يختص مورد
التعارض بخصوص ما ثبت حجيته بالدليل اللفظي من الأدلة ، أو يعم ما ثبت بالدليل
اللبي؟.
قد يتوهم الاختصاص
بتقريب : انه مع الشك في حجية كل من الدليلين في مورد المعارضة ، لا دليل على
حجيتهما لو كان الدليل لبيا ، للأخذ به في القدر المتيقن دون مورد الشك ، ومع
انتفاء حجيتهما يخرجان عن موضوع التعارض. وهذا بخلاف ما لو كان دليلهما لفظيا ،
لثبوت حجيتهما بالإطلاق.
وهو مندفع : بان
الاقتصار على القدر المتيقن في الدليل اللبي انما يكون فيما لو احتمل تقييده بقيد
غير ثابت ، إذ مع الشك لا إطلاق له حتى يتمسك به. وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه ،
فان الدليل اللبي يتكفل إثبات حجية الخبر أو غيره بالمقدار الّذي يتكفله الدليل
اللفظي لو كان.
نعم ، يقيد بعدم
المانع العقلي عن حجيته كما يقيد الدليل اللفظي بذلك. فالدليل