الظاهر دعواها
الحرية مطلقا وعدم الرقية أصلا. فلا ظهور للرواية في استناد جواز الشراء إلى اليد
، إذ لم يفرض سائل معين يدعي الملكية وله يد على الجارية ، بل قد يكون البائع
مجهول الحال ، بل لا يدعي الملكية بل يدعي عدمها ـ كما لا يخفى على من لاحظ أسواق
بيع الجواري ، فان البائع غالبا لا يكون المالك ـ ولكنه في نفس الوقت يدعي المسوغ
الشرعي لبيع هذه الجارية ، فقد يكون جواز الشراء مستندا إلى أصالة الصحة في عمل
الغير وهي الحجة التي تسوغ الشراء ، وترتفع بالبينة. فلا دليل على إناطة الشراء
باليد كي يكون الحكم بحجيتها حكما بملكية ذي اليد للجارية.
الرابعة
: موثقة يونس بن
يعقوب : « عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرّجل أو رجل قبل المرأة. قال : ما كان
من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرّجال والنساء فهو بينهما. ومن
استولى على شيء منه فهو له » [١].
وتقريب الاستدلال
بها : انه عليهالسلام قال : « ومن استولى على شيء منه فهو له » فحكم بالملكية بمجرد الاستيلاء وهو
معنى اليد ، وبإلغاء خصوصية المورد يتعدى إلى باقي الموارد ويحكم فيها بحجية اليد
على الملكية.
ولكنه غير تام ،
لأن الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع إلى
أحدهما ، وان الورثة في مقام الحيرة والتردد ، ولأجل ذلك حكم الإمام عليهالسلام بملكية المتاع
الخاصّ بالمرأة للمرأة استنادا إلى ظاهر الحال لأن اختصاص المرأة بالمتاع يوجب
الظهور في ملكيتها للمتاع ، لا من جهة اليد ، إذ قد لا يكون لأحدهما يد معين على
متاعه الخاصّ ، ومع ذلك يحكم بملكيته له من باب الظهور الحالي.
ومنه يظهر انه
يمكن ان يكون الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء لا من جهة
[١] وسائل الشيعة :
١٧ ـ ٥٢٥ باب : ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٣.