ومجرد إمكان كون
جهة الربط ذلك لا يجدي في رفع الاستهجان العرفي ما لم يكن من الأمور الواضحة كما
عرفت.
ولم يظهر من
الرواية معلومية ذلك لدى السائل خاصة ، واحتمال معلوميته لديه لا ينفع بعد فرض كون
المقام مقام تفهيم وتفهم ، ولم يشر إلى ذلك في النص بقليل ولا كثير ، مع لزوم
الإشارة إليه لو فرض كونه هو المصحح للتعليل ، لعدم تمامية التفهيم بدونه. فتدبر.
الوجه الثاني : ما
اختاره صاحب الكفاية من : ان الشرط واقعا هو إحراز الطهارة لا نفسها ، فتكون
الصلاة مع إحراز الطهارة واجدة للشرط واقعا ، فتكون صحيحة ولا تجب معها الإعادة ،
فيكون تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب لأجل انه مع الاستصحاب يتحقق الشرط
الواقعي للصلاة ، ويكون وجوب الإعادة منافيا الحكم الشارع بالاستصحاب [١].
ويمكن إرجاع ما
ذكره هاهنا إلى ما أفاده في مبحث الإجزاء من كون الشرط الواقعي أعم من الطهارة
الواقعية والطهارة الظاهرية ،. ببيان : ان أصالة الطهارة واستصحابها يكونان حاكمين
على دليل الشرطية ، فيوسعان دائرة الشرط [٢] وقد قربناه في
محله بما لا مزيد عليه.
ويقع الكلام في
هذا الوجه من ناحيتين :
الأولى : في صحة
هذا الالتزام بنفسه.
والثانية : في
معالجته للإشكال المتقدم.
اما الناحية
الأولى : أعني صحة الالتزام به في نفسه ، فقد يقال : ان الشرط
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.