ولا يخفى انه ان
كان ناظرا إلى إجراء الاستصحاب فعلا وبلحاظ ما بعد الصلاة ، فأي أثر لكون الشرط هو
الإحراز ـ إذ لا إحراز حال العمل بعد فرض كون الاستصحاب بلحاظ حال الفراغ ـ ، وأي
ربط له بحل إشكال كون الإعادة نقضا باليقين لا بالشك؟. وان كان ناظرا إلى إجراء
الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة ـ كما هو ظاهر كلامه بل صريحه ـ ، فما ذكره ليس تفصيا
عن الإشكال الّذي ذكره من عدم كون الإعادة نقضا بالشك بل باليقين ، إذ لا موقع
لهذا الإشكال على هذا التقدير ولا موضوع له كما عرفت ، وانما الإشكال هو الاستهجان
العرفي بعد عدم وضوح الربط بين التعليل والمعلل.
وبالجملة فما
أفاده في الجواب أجنبي عن الإشكال الّذي ذكره.
الموضع الثاني :
في ذيل الكلام ، فانه قدسسره بعد ما انتهى من تحقيق المطلب قال : « ثم انه لا يكاد يصح
التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل ـ ، ضرورة ان العلة عليه
انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها لا لزوم النقض
من الإعادة ... » [٢].
وأنت خبير ـ بحسب
ما تقدم ـ ان التفصي بالالتزام بالإجزاء انما هو في مقام رد الإشكال الوارد على
تقدير ملاحظة جريان الاستصحاب في حال العمل ، وقد عرفت انه على هذا التقدير لا
يراد من التعليل كون الإعادة بنفسها نقضا ، بل منافية لحرمة النقض.
وعليه ، فلا معنى
للإيراد عليه بأنه مناف لظهور العلة في كون الإعادة بنفسها نقضا ، المبني على
إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل.
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.