اما لو لم يكن
التعليل بالصغرى ولم تكن هناك مناسبة عرفية واضحة ولا مرتكزة في ذهن المخاطب خاصة
بين العلة والمعلول ، فالتعليل مستهجن بحسب موازين المحاورات ، كما إذا قال : « لا
تسلك هذا الطريق لأن زيدا مسافر ».
وقد يبدو ما نحن
فيه من هذا القبيل ، إذ ليس هو من التعليل بالصغرى ، ولا من موارد ثبوت المناسبة
الواضحة بين العلة والمعلول ، إذ أي مناسبة بين نفى الإعادة والاستصحاب ، ولا ظهور
في النص في وجود مناسبة مرتكزة في ذهن السائل خاصة. وإذا كان الأمر كذلك كان
التعليل مستهجنا.
ودعوى : ان السائل
قد فهم وجود مناسبة ما على الإجمال وان لم يفهم خصوصيتها ، بعد فرض صدور الكلام من
متكلم حكيم.
مندفعة : بأنها
تتم لو ان الإمام عليهالسلام تصدى للتعليل تعبدا ، لا ما إذا كان السائل بصدد التعرف
على علة الحكم كما هو ظاهر سؤاله : « لم ذلك » المشوب بالتعجب ، فانه لا يصح في
مثله ان يعلل بأمر لا يفهم منه شيئا.
وملخص الإشكال :
ان التعليل ان كان بلحاظ ثبوت حرمة النقض بعد الصلاة ، كان ممتنعا لعدم انطباقه
على الإعادة. وان كان بلحاظ ثبوت حرمة النقض حال الصلاة ، كان مستهجنا لعدم وضوح
ربطه بالحكم المعلل.
ولا يتأتى على هذا
التقدير حديث كون الإعادة نقضا باليقين لا بالشك ، لما عرفت من امتناع تعلق الحرمة
السابقة بالإعادة ، فلا موضوع لهذا الحديث فلاحظ.
وبهذا البيان
للإشكال ، يظهر لك قصور كلام الشيخ [١] في تحرير الإشكال
، فانه نظر قدسسره ـ في مقام تحرير الإشكال ـ إلى التقدير الأول خاصة عملا بظاهر الرواية ،
ولأجل ذلك استشكل في الرواية بان الإعادة ليست
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣١ ـ الطبعة الأولى.