تنقض اليقين بالشك
أبدا. قلت : فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟. قال عليهالسلام : تغسله من ثوبك
الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل عليّ ان
شككت في أنه اصابه شيء أن انظر فيه؟. قال عليهالسلام : لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الّذي وقع في نفسك. قلت
: ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟. قال عليهالسلام : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وان
لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله
شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » [١].
ومحل الاستشهاد
بهذه الرواية فقرتان :
الأولى : قوله عليهالسلام ـ بعد سؤال زرارة
بـ : « لم ذلك » ـ : « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض
اليقين بالشك أبدا ».
والثانية : قوله عليهالسلام ـ في آخر النص ـ :
« فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ».
وتحقيق
الكلام في الفقرة الأولى : ان السائل سأل الإمام عليهالسلام عن حكم ما إذا ظن بالنجاسة ولم يتيقن بوجودها فنظر فلم ير
شيئا ، ثم بعد الصلاة رأى نجاسة. فأجابه عليهالسلام بعدم لزوم إعادة الصلاة ، وعلله ـ بعد مطالبة السائل
بالعلة ـ بقوله : « لأنك كنت ... ».
ولا يخفى ان قول
السائل : « فرأيت فيه » يحتمل فيه وجهان :
أحدهما : أنه رأى
النجاسة التي ظنها فيها قبل الصلاة بحيث علم بوقوع صلاته مع النجاسة.
والآخر : انه رأى
نجاسة لا يعلم انها حادثة بعد العمل أو هي التي ظنها.
[١] وسائل الشيعة ٢
ـ ١٠٦١ ، حديث : ١ و ٢ ـ ١٠٦٣ ، حديث : ١.