وأي معنى لهذا في
مورد الإباحة ، إذ لا يلزم الإتيان بالفعل باستصحابها. ومن الواضح ان الاستصحاب لا
يختص بالاحكام الإلزامية ، بل يعمها ويعم غير الإلزامية.
الوجه الثالث :
انك عرفت انه قدسسره بنى الملازمة بين بقاء اليقين والفعل على منشئية اليقين
للفعل ، ثم فرع عليه ان النقض عملي أو حقيقي عنواني ، فبناء كلا الرأيين على
الملازمة بين بقاء اليقين والفعل ، فالتزامه ـ في مورد النقض العملي ـ بان اليقين
بالموضوع لا يستلزم الفعل لعدم منشئية اليقين للفعل ، والتزامه ـ في مورد النقض
الحقيقي ـ بالملازمة. تفكيك لا وجه له بعد ان كان مبنى التلازم على كلا الرأيين
واحدا.
وهو حين نفي
الملازمة على القول بالنقض العملي ، بنى نفيه على عدم الملازمة بين اليقين
بالموضوع والفعل ، فنفي الملازمة بين الوجودين. وحين أثبتها على القول بالنقض
الحقيقي بنى إثباته على الملازمة بين عدم الفعل وعدم اليقين ، فجعل الملازمة بين
العدمين.
ومثل هذا الاختلاف
في الأسلوب على خلاف الصناعة لعدم توارد النفي والإثبات على مورد واحد.
الوجه الرابع : ان
اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل أصلا حتى بنحو المسامحة ، فان المراد به اليقين
بذات الموضوع ، وهو لا يلازم العلم بحكمه ، بل قد يتخلف عنه.
فما أفاده قدسسره : من كون اسناد
النقض إلى يقين الموضوع إسنادا مجازيا بلحاظ استتباعه ليقين الحكم. فيه منع ، لعدم
صحة الإسناد بالمرة.
وخلاصة القول : ان
ما أفاده قدسسره في المقام مع كمال دقته مما لا يمكن قبوله.
فالتحقيق في دفع
الإشكال ان يقال : ان دليل الاستصحاب ان كان