البطن ، ولكن
الملكية تنتقض بالفسخ والكفر في بعض الموارد. وهذا واضح لا غبار عليه.
وعلى هذا نقول :
ان صدق نقض اليقين بلحاظ وحدته الاستمرارية ـ كما عرفت ـ وبما ان اليقين يتبع
المتيقن ، فاستمراره باستمرار وجود اليقين وارتفاعه بارتفاع المتيقن.
وعليه ، فارتفاع
اليقين تارة : يكون لأجل ارتفاع المتيقن من جهة انتهاء أمده وتمامية استعداده
للبقاء. وأخرى : لارتفاع المتيقن من جهة تحقق ما يرفعه مع استعداده للبقاء لو لا الرافع.
وانتقاض اليقين انما يصدق في الصورة الثانية دون الأولى ، لما عرفت من ان ارتفاع
الشيء لعدم مقتضية وانتهاء أمده لا يعد نقضا. وبما ان الظاهر من قوله : « ولا ينقض
اليقين بالشك » كون مورد الاستصحاب هو الشك في البقاء أو الانتقاض ودوران الأمر
بينهما ، بحيث يكون أحد طرفي الاحتمال هو البقاء والطرف الآخر هو الانتقاض ، كان
مقتضى ذلك اختصاص النص بمورد الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع المستلزم للشك
في الانتقاض ، إذ مع الشك في البقاء من جهة الشك في قصور المقتضي وانتهاء أمده لا
انتقاض قطعا ، بمعنى انه يعلم بعدم الانتقاض ، إما للارتفاع بانتهاء الأمد واما
لعدم الارتفاع ، وكلاهما لا يعد انتقاضا ، فلا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب.
وبهذا البيان يتضح
اختصاص النص بمورد الشك في الرافع كما ذهب إليه الشيخ رحمهالله. وتبعه عليه
المحقق النائيني [١] بعد بيان مراد الشيخ بما يقرب مما انتهينا إليه بواسطة هذا
البيان ، وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى.
ومن ذلك يشكل
جريان الاستصحاب في جميع موارد الشك في الموضوع
[١] المحقّق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٨٠ ـ الطبعة الأولى.