متمم للتعليل كما
هو مقتضى التركيب اللفظي لأن ظاهر الكلام انه جزء متمم للتعليل؟.
والّذي نستظهره هو
الثاني ، فانها ليست بيانا لمجرد ثبوت الحكم للموضوع العام ، كما هو مقتضى الجمود
على حاق اللفظ ، كي تكون توضيحا لما تقدم ، بل هي لبيان مناسبة ثبوت الحكم للموضوع
العام ، وان الموضوع العام يناسب ان يثبت له هذا الحكم ، فكأنه قال : « والعالم
يناسب أو ينبغي ان يثبت له وجوب الإكرام » ، فيكون ذلك تعليلا بأمر ارتكازي ، وهذا
هو معنى ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي ، فيحمل الكلام على ذلك ، لأنه أخذ في
التعليل ، لا على بيان مجرد ثبوت الحكم للموضوع العام ، فانه ليس أمرا ارتكازيا
دائما ، إذ قد يكون مجهولا غير معلوم.
وعليه ، ففيما نحن
فيه علل نفي وجوب الوضوء في مورد السؤال في الرواية بأنه على يقين من وضوئه ، ثم
عقبه بقوله : « ولا ينقص اليقين بالشك » ، وظاهر هذه الجملة الأخيرة بمقتضى ما
ذكرناه أنها في مقام بيان المناسبة لعدم نقض اليقين بالشك ، والتناسب بين اليقين
وعدم نقضه بالشك هي جهة الاستحكام والإبرام فيه ، وجهة التزلزل في الشك فلا يناسب
ان ينقض به اليقين.
ولا يخفى انه لا
خصوصية لمتعلق اليقين في ذلك بل المدار على نفس اليقين والشك.
وعليه ، فيكون
الحكم ثابتا في مطلق موارد اليقين بمقتضى كون التعليل بأمر ارتكازي.
هذا غاية ما يمكن
توجيه ما أفاده في الكفاية.
ولكن يمكن ان
يناقش فيه : بأنه انما يتم لو كان قوله : « ولا ينقض اليقين بالشك » تمام التعليل.