responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 6  صفحه : 437

عنه ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة ووجوب السير على طبق الطريق المعتبر.

وهذا بظاهره لا يرفع الإشكال ولا يحقق الورود ، لأن شمول دليل الاستصحاب للمورد قهري لتحقق موضوعه ـ وهو كون النقض بالشك ـ ، فما المانع من التمسك به في عرض الأمارة؟!.

ولكن يمكن توجيه ما ذكره بما يحقق الورود ويرفع الإشكال. وبيانه : ان موضوع النهي في الاستصحاب هو : « النقض بالشك » ، فالموضوع هو المقيد ، والمقيد بما هو مقيد الّذي هو الموضوع كما يرتفع بارتفاع القيد كذلك يرتفع بارتفاع ذات المقيد. ففي المقام حيث ان رفع اليد عن الحالة السابقة ينطبق عليه عنوان مخالفة الحجة ، فرفع اليد عنه إذا كان بهذا العنوان ـ أعني : بعنوان مخالفة الحجة ـ لا يشمله النهي الاستصحابي ، لأنه ليس بعنوان نقض اليقين بالشك ، فلا ينطبق عليه موضوع النهي الاستصحابي وهو النقض. وان كان يشمله نهي آخر ، وهو النهي عن مخالفة الحجة ، فالنهي عن رفع اليد موجود ولكن بعنوان انه مخالفة الحجة لا بعنوان انه نقض لليقين بالشك كي يكون من باب الاستصحاب. فموضوع النهي الاستصحابي مرتفع ، وهو النقض بالشك بارتفاع النقض ـ وهو ذات المقيد ـ. كما انه في صورة قيام الأمارة على الخلاف يرتفع الموضوع بارتفاع قيده ، لصدق النقض بالدليل لا بالشك.

وبالجملة : فتقريب الورود ـ على ما ذهب إليه صاحب الكفاية ـ في صورة الموافقة ممكن بنحو تقريبه في صورة المخالفة.

ثمرة التذييل

ثم أن ثمرة ذلك تظهر في صورة العلم الإجمالي وقيام الأمارة على أحد الطرفين وقيام أخرى على الطرف الآخر ، وكان أحدهما موردا للاستصحاب ، فانه مع تمامية الورود في صورة الموافقة وان الاستصحاب يكون في طول الأمارة

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 6  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست