عنه ، بل من جهة
لزوم العمل بالحجة ووجوب السير على طبق الطريق المعتبر.
وهذا بظاهره لا
يرفع الإشكال ولا يحقق الورود ، لأن شمول دليل الاستصحاب للمورد قهري لتحقق موضوعه
ـ وهو كون النقض بالشك ـ ، فما المانع من التمسك به في عرض الأمارة؟!.
ولكن يمكن توجيه
ما ذكره بما يحقق الورود ويرفع الإشكال. وبيانه : ان موضوع النهي في الاستصحاب هو
: « النقض بالشك » ، فالموضوع هو المقيد ، والمقيد بما هو مقيد الّذي هو الموضوع
كما يرتفع بارتفاع القيد كذلك يرتفع بارتفاع ذات المقيد. ففي المقام حيث ان رفع
اليد عن الحالة السابقة ينطبق عليه عنوان مخالفة الحجة ، فرفع اليد عنه إذا كان
بهذا العنوان ـ أعني : بعنوان مخالفة الحجة ـ لا يشمله النهي الاستصحابي ، لأنه
ليس بعنوان نقض اليقين بالشك ، فلا ينطبق عليه موضوع النهي الاستصحابي وهو النقض.
وان كان يشمله نهي آخر ، وهو النهي عن مخالفة الحجة ، فالنهي عن رفع اليد موجود
ولكن بعنوان انه مخالفة الحجة لا بعنوان انه نقض لليقين بالشك كي يكون من باب
الاستصحاب. فموضوع النهي الاستصحابي مرتفع ، وهو النقض بالشك بارتفاع النقض ـ وهو
ذات المقيد ـ. كما انه في صورة قيام الأمارة على الخلاف يرتفع الموضوع بارتفاع
قيده ، لصدق النقض بالدليل لا بالشك.
وبالجملة : فتقريب
الورود ـ على ما ذهب إليه صاحب الكفاية ـ في صورة الموافقة ممكن بنحو تقريبه في
صورة المخالفة.
ثمرة التذييل
ثم أن ثمرة ذلك
تظهر في صورة العلم الإجمالي وقيام الأمارة على أحد الطرفين وقيام أخرى على الطرف
الآخر ، وكان أحدهما موردا للاستصحاب ، فانه مع تمامية الورود في صورة الموافقة
وان الاستصحاب يكون في طول الأمارة