محمولا على التنزل
، وهو مما لا دليل عليه ، إذ يمكن ان تكون في نظر العقلاء أثرا أعم للعلم لا مساو.
وقد عرفت ان انتزاع التنزيل انما يكون من ترتيب الآثار المختصة بشيء على آخر ،
فترتيب وجوب الإكرام على زيد مع ترتيبه أولا على بكر لا يعد تنزيلا لزيد منزلة بكر
كما لا يخفى.
إلاّ ان يقرّب هذا
الوجه : بان العقلاء في مقام عملهم لا يعتنون باحتمال الخلاف الموجود عند قيام
الأمارة وينزلونه منزلة العدم ، والمفروض ان الشارع أمضى السيرة العقلائية.
وفيه : انه لو تم
، فهو لا يتكفل إلاّ تنزيل الأمارة منزلة العلم في مقام المنجزية والمعذرية ، إذ
المنظور في عمل العقلاء ذلك دون التعبد الاستصحابي ونحوه ..
وإذا لم يصلح أي
دليل على إثبات تكفل دليل الأمارة نفي احتمال الخلاف ، فلا سند حينئذ لدعوى
الحكومة.
ثم انه لو لم تثبت
دعوى الورود والحكومة فلا مناص عن القول بتخصيص دليلها لدليله ، لأن أغلب مواردها
لو لم تكن كلها من موارد الاستصحاب ، فيلزم من العمل بدليل الاستصحاب وطرح دليل
الأمارة عدم العمل بها أصلا أو إلا نادرا ، وهو لا يصحح الاعتبار بل يستلزم
لغويته.
تذييل
[١] : لا يخفى أنه مع الالتزام بالورود بالتقريب الّذي ذكرناه
، فانما يلتزم به في صورة قيام الأمارة على الخلاف ، اما مع قيامها على طبق الحالة
السابقة فلا يتحقق الورود ، لأنا قد قربنا الورود بان المراد بالشك المأخوذ في
موضوع الاستصحاب هو عدم الحجة ، وقيدناه بان يكون على الخلاف ـ بقرينة النهي عن
النقض به الظاهر في كونه على خلاف الحالة السابقة بحيث يصدق
[١] لم يتعرض له
السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ في الدورة الثانية. ( منه عفي عنه ).