الجهة
الثانية : في وجه تقديم
الدليل الحاكم والوارد والمخصص على الدليل المحكوم والمورد والعام.
امّا الوجه في
تقديم الحاكم على المحكوم. فقد قربه المحقق الأصفهاني قدسسره وتبعه السيد
الخوئي ـ كما في بعض تقريراته [١] ـ. بأنه لا منافاة بين الدليلين الحاكم والمحكوم ، لأن
أدلة الأحكام إذا كانت بنحو القضية الحقيقية متكفلة لإثبات الحكم على تقدير وجود
الموضوع ، بمعنى انه على تقدير تحقق الموضوع خارجا يثبت له الحكم ، ولا تعرض لها
أصلا لبيان وجود الموضوع ، بمعنى انه على تقدير تحقق الموضوع خارجا يثبت له الحكم
، ولا تعرض لها أصلا لبيان وجود الموضوع نفيا وإثباتا.
وبما [٢] ان الدليل الحاكم
شأنه التصرف في الموضوع. ببيان : ان هذا منه
[١] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٤٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] قد عرفت الحكومة
بكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر ، اما بتضييقه أو بتوسعته.
هو لا بأس يتحقق هذه الجهة مع
غض النّظر عما ذكر في المتن من إشكال ، فنقول :
أما دليل التوسعة : فما يتكفل
منه بيان فرد حقيقي كقوله عليهالسلام : « الفقاع خمر استصغره الناس » ـ على احتمال قريب ـ فهو لا يستلزم توسعة
في المدلول ودلالة الدليل ، إذ الحكم وارد على الموضوع المقدر الوجود. والدليل
المزبور يكشف عن انطباقه في المورد الخاصّ ، وهذا لا يقتضي التوسعة في موضوع
الحكم.
وما يتكفل منه اعتبار فرد
للموضوع ، كما يقال في مثل : « الطواف في البيت صلاة » ، فان كان ظاهر الدليل
الأولي كون موضوعه أعم من الفرد الحقيقي والاعتباري ، فلا يكون دليل الاعتبار
موجبا لتوسعة الدلالة ، بل هو يتكفل إيجاد فرد للموضوع وتحقيقه نظير اشتغال الشخص
بالتحصيل وصيرورته عالما.
ويكون دليل الاعتبار واردا
على الدليل الأولي لا حاكما. وإن لم يكن ظاهر الدليل ذلك ، فنفس دليل الاعتبار يدل
على التوسعة في الموضوع وانه الأعم من الفرد الحقيقي أو الاعتباري بواسطة دلالة
الاقتضاء ـ كما أوضحناه في المتن ـ.
ويكون المورد برزخا بين
الحكومة والورود ، لدخول الفرد حقيقة في الموضوع ، ولكون دليل الاعتبار ناظرا إلى
الدليل الأولي.
وأما ما يتكفل منه التنزيل :
فلا يخفى ان مفاد التنزيل ليس إلا ترتيب مثل أثر المنزل عليه على