كذلك ، بل يكفي في
ترتبه فرض وجود الموضوع وتقديره ، وذلك كالمثال السابق ..
فان كان الأثر على
النحو الأول ـ أعني : مترتبا على الوصف ، بمفاد كان التامة وبوجوده النفسيّ ـ فلا
إشكال في جريان استصحاب بقاء الوصف كاستصحاب العدالة ويترتب عليه الأثر. وان كان
على النحو الثالث ، فلا كلام في جريان استصحاب الوصف ـ بوجوده النعتيّ ـ على تقدير
الموضوع ، ويترتب عليه الأثر فعلا ، كاستصحاب عدالة زيد على تقدير الحياة. وبعبارة
أصح : كاستصحاب اتصاف زيد بالعدالة في ظرف الحياة.
لكنه لا يجري إذا
كان على النحو الثاني ، لأن الاستصحاب على تقدير لا يثبت الموضوع ، واستصحاب
الموضوع معه لا يستلزم فعلية التقدير لأن الترتب عقلي لا شرعي كما عرفت.
ومن هنا يظهر
الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي ـ كما في بعض تقريراته [١] ـ. من جريان الاستصحاب في الاتصاف في بعض فروع الفرض : بان يستصحب تحقق
العدالة لزيد أو زيد المتصف بالعدالة. ونظّر له بما إذا شك في بقاء الزوجية. بين
امرأة وزوجها الغالب لاحتمال موته ، فانه يجري استصحاب بقاء الزوجية. فان الشك في
بقاء زيد العادل مرجعه إلى شكوك ثلاثة : تعلق أحدها ببقاء زيد. والآخر ببقاء
العدالة. والثالث ببقاء الاتصاف ، واستصحابه غير ممكن لعدم إحراز بقاء موضوعه
المتقوم به.
واما ما ذكره من
التنظير ، فهو خارج عن محل الكلام ، لأنه فيما إذا كان الشك في الموضوع التكويني
المستصحب لا الشرعي ، وترتب الزوجية على حياة الزوج ترتب شرعي لا عقلي. وحينئذ فمع
وجود الموضوع والشك فيها تستصحب ، كاستصحابها بالإضافة إلى المرأة ، ومع الشك فيه
يستصحب بقاؤه
[١] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٢٣١ ـ الطبعة الأولى.