إذا كان متعلق
الشك عين متعلق اليقين ، كما ان عدم رفع اليد حينئذ. يعد إبقاء.
امّا مع اختلاف
متعلقهما ، فلا يعد رفع اليد نقضا ولا عدمه إبقاء ، كي يكون مشمولا لأدلة
الاستصحاب ، فإذا كان المتيقن سابقا قيام زيد والمشكوك قيام عمرو ، فالحكم بقيام
عمرو لا حقا لا يعد إبقاء للقيام السابق ، كما ان عدم الحكم به لا يعد نقضا له.
وهذا مما لا إشكال
فيه ، وانما الإشكال فيما ذكره الشيخ رحمهالله من : الدليل العقلي على اعتبار بقاء الموضوع الّذي محصله :
انه عدم بقاء الموضوع اما ان يبقى العرض بلا موضوع وهو محال كما لا يخفى. واما ان
يكون له موضوع آخر وهو أيضا محال ، لاستحالة انتقال العرض من معروضة لتقومه به [١].
ويرد هذا البرهان
: بان مفاد الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم السابق بحسب الظاهر ، ولكنه مغاير له
واقعا ، إلاّ انه معنون بعنوان كونه إبقاء لذلك الحكم لا أكثر ، وحينئذ فعلى تقدير
كون الموضوع المستصحب لاحقا غيره سابقا لا يكون ذلك من نقل العرض من موضوع إلى آخر
، بل من إثبات حكم آخر لموضوع آخر فالتفت.
وقد تصدى المحقق
العراقي لدفع الإيراد على الشيخ بتأويل كلامه ، الّذي محصله : استحالة بقاء العرض
بلا موضوعه الأول ، وذلك بإرجاعه إلى كون المورد من موارد الشك في استعداد
المستصحب للبقاء وقابليته للاستمرار ، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لاختصاص مسلك
الشيخ بمورد يكون الشك فيه من جهة الشك في الرافع. ومحصل ما ذكره في هذا المقام :
ان عدم بقاء العرض بلا معروضه الأول لأجل امتناع بقائه بلا موضوع أو انتقاله من
موضوعه إلى
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٠٠ ـ الطبعة الأولى.