متعددة بتعدد آنات
الزمان وقطعه. وبين ما إذا لوحظ الزمان قطعة واحدة لاستمرار الحكم ، ولا عموم إلا
بلحاظ الافراد دون الأزمان. فقال بجريان الاستصحاب في نفسه في الثاني وعدم كونه
موردا لأصالة العموم. بخلاف الأول ، فانه مورد لأصالة العموم دون الاستصحاب [١].
اما المحقق
الخراسانيّ في الكفاية ، فقد وأفق الشيخ في تفصيله للعام وتقسيمه إلى قسمين. ولكنه
خالفه في إطلاق الحكم بعدم كون القسم الثاني موردا لأصالة العموم ، والقسم الأول
موردا للاستصحاب.
أما القسم الثاني
، فقد وافقه في عدم كونه موردا لأصالة العموم لو كان التخصيص في الأثناء. أما لو
كان التخصيص من أول أزمنة العموم ـ كتخصيص عموم : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٢] بخيار المجلس ـ ، كان المورد من موارد أصالة العموم.
واما في القسم
الأول ، فقد جعل الملاك في عدم جريان الاستصحاب في نفسه كون الخاصّ قد أخذ الزمان
فيه قيدا ، سواء أخذ الزمان في العام مفرّدا أو ظرفا لاستمراره. ولو أخذ الزمان في
الخاصّ ظرفا ، كان المورد من موارد الاستصحاب ، سواء كان الزمان في العام قد أخذ
مفردا أو ظرفا أيضا. وليس الملاك في عدم كونه من موارد الاستصحاب أخذ الزمان في
العام مفردا ـ كما أفاده الشيخ (ره) [٣] ـ.
والمهم في البحث
هو ما إذا لوحظ الزمان في العام والخاصّ ظرفا ، لأن صورة ما إذا لوحظ في الخاصّ
قيدا قد بين عدم جريان الاستصحاب فيها فيما سبق في الكلام عن جريان الاستصحاب في
الزمان والزمانيات. وان أخذ ظرفا
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٩٥ ـ الطبعة الأولى.