لكن يرد عليهما ـ على
هذا التقدير : ـ ان هذه الدعوى تتم بناء على الالتزام بموضوعية اليقين والشك بما
هما وصفان في باب الاستصحاب ، بحيث يتعلق الجعل بوصف اليقين.
اما بناء على
الالتزام بان المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل ، أو الملازمة بين الحدوث
والبقاء ـ كما يظهر من صاحب الكفاية ـ [١] المعبر عنها في
كلام البعض بان الحادث يدوم ، بحيث لا يكون لليقين والشك موضوعية ، بل هما طريقان
للمتيقن والمشكوك. فلا يتم هذا الكلام ، لأن اليقين والشك لا موضوعية لهما ، بل
يكون الاستصحاب حكما ظاهريا ثابتا في الواقع للحادث عند حدوثه ، مع قطع النّظر عن
اليقين والشك. نعم ، اليقين طريق إليه كسائر الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها.
وبالجملة : لا
موضوعية للشك حتى يبحث في ان المراد به الشك الفعلي أو التقديري.
الأمر الثاني :
انه قد وقع الكلام في انه هل تجري قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة عن المشكوك حال
العمل ، أو يختص جريانها بصورة الشك في عروض الغفلة له؟.
فنقول : انه بناء
على الثاني وعدم جريانها في صورة العلم بالغفلة لا مجال لقاعدة الفراغ في كلا
الفرضين ، إذ المفروض فيهما معا غفلة المكلف حال العمل ، ومعه ، لا تجري قاعدة
الفراغ جرى الاستصحاب في حقه أو لم يجر فلا يكون التفريع المزبور متجها على هذا
المبنى الّذي لا يخلو من قوة.
الأمر الثالث :
انه من المسلم لدى الكل ان قاعدة الفراغ انما تجري في مورد الشك الحادث بعد العمل
، اما إذا حدث قبل العمل فلا تجري فيه قاعدة
[١] الخراسانيّ
المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤١٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.